تسديد القواعد في حاشية الفرائد
(١)
مقدمة الشارح
١ ص
(٢)
فى مجارى الاصول
٢ ص
(٣)
اقسام المكلف الملتفت
٢ ص
(٤)
تقييد الحكم الشرعى بالفعلى بناء على مختار صاحب الكفاية فى مرحلة ثبوته
٣ ص
(٥)
مراتب ثبوت الحكم الشرعى
٤ ص
(٦)
الأولى ثبوته بمجرّد مقتضيه
٤ ص
(٧)
الثانية ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعث
٤ ص
(٨)
الثّالثة ان يكون له وجود كذلك مع فعليّة البعث
٤ ص
(٩)
الرّابعة ان يكون له وجود كذلك مع قيام الحجّة عليه
٤ ص
(١٠)
اقسام الاعتقاد الجازم
٤ ص
(١١)
الاوّل ما يكون ثابتا
٤ ص
(١٢)
الثّانى ما لا يكون ثابتا
٤ ص
(١٣)
حصر الاصول العملية فى اربعة
٥ ص
(١٤)
و لا بأس بذكر امور
٨ ص
(١٥)
الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو مختار المصنّف
٨ ص
(١٦)
الثّانى انّ الحكم الظّاهرى عندهم ما يكون مستفادا من الادلّة المقرّرة للمكلّف من حيث جهله بالحكم الواقعى
٨ ص
(١٧)
الثّالث انّ الايراد على الرّجوع الى البراءة و كلّ اصل عملىّ غير الاحتياط باشتراط الفحص عن الدّليل المزيل للشك فى الشّبهة الحكميّة مع انّ مقتضى عبارة المتن فى المقام هو جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا فى غير محلّه
٨ ص
(١٨)
مناقشة الامور المذكورة
٨ ص
(١٩)
المقصد الاول فى مبحث القطع
٩ ص
(٢٠)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٤ ص
(٢١)
الاول هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف
٤٤ ص
(٢٢)
الثانى هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة
٧٠ ص
(٢٣)
الثالث الكلام فى قطع القطاع
٧٩ ص
(٢٤)
الرابع فى العلم الاجمالى و الكلام فى مقامين
٨٣ ص
(٢٥)
المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
٨٣ ص
(٢٦)
اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
٩١ ص
(٢٧)
المقصد الثانى فى مبحث الظن
١١٩ ص
(٢٨)
المقام الاول فى امكان التعبد به عقلا
١١٩ ص
(٢٩)
رسالة للشارح فى الجمع بين الاصول العملية و مؤدى الادلة الاجتهادية
١٢٦ ص
(٣٠)
المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
١٨٩ ص
(٣١)
بيان ما خرج عن الاصل من الظنون المعتبرة
١٩٤ ص
(٣٢)
منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة
١٩٤ ص
(٣٣)
القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
١٩٥ ص
(٣٤)
الكلام فى الخلاف الاول و هو جواز العمل بظواهر الكتاب
١٩٥ ص
(٣٥)
انّ الدّليل على حجيّة الظواهر مط من دون احد التّفصيلين وجوه
١٩٥ ص
(٣٦)
الاوّل بناء اهل اللّسان و العرف على حجيّة مطلق ظواهر الألفاظ و منها الكتاب
١٩٥ ص
(٣٧)
الثّانى الاجماع قولا و عملا
١٩٥ ص
(٣٨)
الثّالث تقرير المعصوم
١٩٥ ص
(٣٩)
الرّابع الاخبار الكثيرة الدّالة على المطلب قولا و فعلا و تقريرا
١٩٦ ص
(٤٠)
منها خبر الثقلين
١٩٦ ص
(٤١)
و منها الاخبار الدّالة على الامر بالعمل بالكتاب و وجوب التّمسك به من غير ان يذكر فيها العترة
١٩٦ ص
(٤٢)
و منها الاخبار المدّعى تواترها الدّالة على عرض الاخبار على الكتاب فى حال تعارضها
١٩٦ ص
(٤٣)
و منها الاخبار الدّالة على العرض عليه مط
١٩٦ ص
(٤٤)
و منها الأخبار الواردة فى لزوم ردّ الشرط المخالف للكتاب
١٩٦ ص
(٤٥)
و منها الأخبار الكثيرة الواردة فى الموارد المتفرّقة المذكور بعضها فى المتن
١٩٦ ص
(٤٦)
الخامس الآيات الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب العزيز
١٩٦ ص
(٤٧)
كقوله تعالى
١٩٦ ص
(٤٨)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٤٩)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٠)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥١)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٢)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٣)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٤)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٥)
و ينبغى التنبيه على امور
١٩٧ ص
(٥٦)
الاول حول جدوى الاختلاف فى ظواهر الكتاب
١٩٧ ص
(٥٧)
الثانى اذا اختلفت القراءة فى الكتاب على وجهين
١٩٧ ص
(٥٨)
الثالث عدم منع وقوع التحريف فى القرآن على القول به من التمسك بظواهره
١٩٨ ص
(٥٩)
الرابع توهم ان وجوب العمل بظواهر القرآن يستلزم عدم جواز العمل بظواهره
١٩٨ ص
(٦٠)
و اما التفصيل الآخر و هو تفصيل صاحب القوانين بين من قصد افهامه و غيره
١٩٨ ص
(٦١)
و اما القسم الثانى و هو الظّن الّذى يعمل لتشخيص الظّواهر
٢٠٦ ص
(٦٢)
و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد
٢٠٩ ص
(٦٣)
الاوّل وجود دليل عامّ يدلّ على حجيّة كلّ خبر اخبر به العدل
٢٠٩ ص
(٦٤)
الثانى اثبات انّ لفظ الاجماع فى كلام ناقليه محمول على معناه الحقيقى المصطلح اى الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع
٢٠٩ ص
(٦٥)
فى المنقول المتواتر
٢١٥ ص
(٦٦)
و من جملة الظنون التى توهم حجيتها بالخصوص الشهرة فى الفتوى
٢١٦ ص
(٦٧)
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور
٢١٧ ص
(٦٨)
استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالادلة الثلاثة و هى الكتاب و السنة و الاجماع 9
٢٢٠ ص
(٦٩)
رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالكتاب
٢٢٠ ص
(٧٠)
رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالاجماع
٢٢٠ ص
(٧١)
ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد
٢٢١ ص
(٧٢)
الاستدلال بالكتاب
٢٢١ ص
(٧٣)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ
٢٢١ ص
(٧٤)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر
٢٣٤ ص
(٧٥)
رد الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر
٢٣٤ ص
(٧٦)
احدها انّ منطوق آية النبإ ناطق بعدم حجيّة خبر الفاسق خاصّة سواء كان فى الاحكام او الموضوعات مع سكوتها عن حال خبر العادل و منطوق هذه الآية يدلّ على حجيّة الخبر فى الاحكام الكليّة دون الموضوعات
٢٣٤ ص
(٧٧)
ثانيها انّ ذكر التفقّه فى الآية يدلّ على انّ المراد بالانذار ما يكون من قبيل الفتوى
٢٣٥ ص
(٧٨)
ثالثها انّ الانذار هو التخويف و لا تخويف الّا على ما يوجب الذّم و العقاب من ترك الواجب و فعل الحرام
٢٣٦ ص
(٧٩)
رابعها انّ الآية من قبيل الخطابات الشفاهيّة و يختصّ وجوب القبول بالموجودين فى زمن الحضور
٢٣٦ ص
(٨٠)
خامسها لا اشكال فى انّ الاستدلال بالآية بالتقريب المذكور فى المتن موقوف على مقدّمتين الاولى دلالة لعلّهم يحذرون على وجوب الحذر و الثانية دلالة صدر الآية على وجوب التفقّه و الانذار
٢٣٦ ص
(٨١)
الاستدلال على حجية الخبر بآية الكتمان
٢٤٠ ص
(٨٢)
تقريب الاستدلال
٢٤٠ ص
(٨٣)
رد الاستدلال
٢٤٠ ص
(٨٤)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الذكر
٢٤١ ص
(٨٥)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بأية الايذاء
٢٤٦ ص
(٨٦)
تقريب الاستدلال بالآية
٢٤٦ ص
(٨٧)
رد الاستدلال بالآية
٢٤٦ ص
(٨٨)
و اما السنة فطوائف من الاخبار
٢٤٨ ص
(٨٩)
الاوّل ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب او السنّة القطعيّة
٢٤٨ ص
(٩٠)
الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة و طرح ما وافقهم
٢٤٩ ص
(٩١)
الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه اعدلهما و افقههما و اصدقهما و اورعهما و ما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما
٢٤٩ ص
(٩٢)
الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج
٢٤٩ ص
(٩٣)
دعوى صاحب الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة
٢٤٩ ص
(٩٤)
اما الاجماع فتقريره من وجوه
٢٥١ ص
(٩٥)
احدها الاجماع على حجية خبر الواحد فى مقابل السيد و اتباعه
٢٥١ ص
(٩٦)
الثانى من وجوه تقرير الاجماع دعوى الاجماع حتّى من السّيد و اتباعه
٢٥٣ ص
(٩٧)
الثالث من وجوه تقرير الاجماع استقرار سيرة المسلمين على اخذهم الاحكام الشرعية من الاخبار
٢٥٦ ص
(٩٨)
الرابع من وجوه تقرير الاجماع
٢٥٦ ص
(٩٩)
الخامس من وجوه تقرير الاجماع ما ذكره العلّامة فى النّهاية
٢٦١ ص
(١٠٠)
الرابع دليل العقل فى اثبات حجية خبر الواحد و يتالف من امور
٢٦٧ ص
(١٠١)
الاوّل انّه لا شكّ للمتتبّع فى احوال الرواة و كيفيّة تعاطيهم الاخبار انّ اكثر الاخبار بل جلّها الّا ما شذّ صادرة عن الأئمّة ع
٢٦٧ ص
(١٠٢)
الثّانى انّ بعد العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها يكون من الشبهة المحصورة
٢٦٧ ص
(١٠٣)
الثالث انّ الاحتياط التامّ توصّلا الى العلم التفصيلى بالامتثال غير واجب قطعا
٢٦٧ ص
(١٠٤)
حجية مطلق الظن
٢٧١ ص
(١٠٥)
الادلة التى اقاموها على حجية مطلق الظن
٢٧١ ص
(١٠٦)
الاول ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة الضرر و دفع الضرر المظنون لازم
٢٧١ ص
(١٠٧)
الثانى انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح و هو قبيح
٢٧٧ ص
(١٠٨)
الدليل الثالث ما حكاه الأستاد عن استاده السيد الطباطبائى
٢٧٨ ص
(١٠٩)
الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٢٨٠ ص
(١١٠)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٨٣ ص
(١١١)
الامر الاول لا فرق فى الامتثال بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى
٢٨٣ ص
(١١٢)
الامر الثانى نتيجة الانسداد قضية مهملة او كلية
٢٨٦ ص
(١١٣)
المقام الاول فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة
٢٨٦ ص
(١١٤)
المقام الثانى فى انه على احد التقديرين السابقين هل يعلم بتعميم الظن من حيث الاسباب او المرتبة ام لا
٢٨٨ ص
(١١٥)
الاول من طرق التعميم عدم المرجع لبعضهم على بعض
٢٨٨ ص
(١١٦)
الثانى من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية
٢٩٠ ص
(١١٧)
المقام الثالث تعميم الظن على الكشف او الحكومة
٢٩١ ص
(١١٨)
الاشكال فى مقامين
٢٩١ ص
(١١٩)
المقام الاول الاشكال فى خروج القياس و امثاله
٢٩١ ص
(١٢٠)
المقام الثانى فيما اذا قام ظن من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره
٢٩٢ ص
(١٢١)
حكم الظن الذى قام على اعتباره ظن آخر
٢٩٢ ص
(١٢٢)
الامر الثالث لا فرق بين الظن من امارة على حكم و امارة متعلقة بالفاظ الدليل
٢٩٣ ص
(١٢٣)
الامر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن فى الخروج من عهدة الاحكام
٢٩٤ ص
(١٢٤)
الامر الخامس فى اعتبار الظن فى اصول الدين
٢٩٤ ص
(١٢٥)
القسم الثانى الذى يجب الاعتقاد به اذا حصل العلم به
٢٩٤ ص
(١٢٦)
القسم الاول الذى يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٢٩٤ ص
(١٢٧)
المقام الاول فى القادر
٢٩٤ ص
(١٢٨)
المقام الثانى فى غير المتمكن من العلم
٢٩٤ ص
(١٢٩)
التقليد فى اصول الدين
٢٩٧ ص
(١٣٠)
الامر السادس اذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
٢٩٧ ص
(١٣١)
المقام الاول الجبر بالظن الغير المعتبر
٢٩٧ ص
(١٣٢)
المقام الثانى فى كون الظن الغير المعتبر موهنا
٢٩٧ ص
(١٣٣)
المقام الثالث فى الترجيح بالظن الغير المعتبر
٢٩٨ ص
(١٣٤)
القسم الاول و هو الظن الذى ورد النهى عنه بالخصوص
٢٩٨ ص
(١٣٥)
اما القسم الآخر و هو الظن غير المعتبر لاجل بقائه تحت اصالة حرمة العمل فالكلام فى الترجيح به يقع فى مقامات
٢٩٨ ص
(١٣٦)
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب فى الشك
٣٠٠ ص
(١٣٧)
المقام الاول و هو حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة
٣٠٨ ص
(١٣٨)
الموضع الاول و هو الشك فى نفس التكليف
٣٠٨ ص
(١٣٩)
المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٣٠٨ ص
(١٤٠)
المسألة الاولى ما لا نص فيه
٣٠٨ ص
(١٤١)
القول الاول الاباحة و عدم وجوب الاحتياط
٣٠٨ ص
(١٤٢)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالكتاب
٣٠٨ ص
(١٤٣)
دلالة لا يكلف الله نفسا الا وسعها
٣٠٨ ص
(١٤٤)
دلالة قوله تعالى ليهلك من هلك عن بيّنة
٣١٠ ص
(١٤٥)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالسنة
٣١٠ ص
(١٤٦)
الاستدلال بحديث الرفع
٣١٠ ص
(١٤٧)
و منها قوله
٣١٢ ص
(١٤٨)
و منها قوله
٣١٢ ص
(١٤٩)
و منه قوله
٣١٣ ص
(١٥٠)
و منها قوله
٣١٣ ص
(١٥١)
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة فى عدتها قال اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها الرواية
٣١٣ ص
(١٥٢)
و منها قوله
٣١٤ ص
(١٥٣)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالاجماع
٣١٤ ص
(١٥٤)
الرابع من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف
٣١٥ ص
(١٥٥)
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة
٣١٩ ص
(١٥٦)
القول الثانى ما دل على وجوب الاحتياط
٣٢٠ ص
(١٥٧)
الادلة من الكتاب
٣٢٠ ص
(١٥٨)
الاولى ما دلّ على النّهى عن القول بغير علم
٣٢٠ ص
(١٥٩)
الثانية ما دلّ على مطلوبيّة الجهاد
٣٢٠ ص
(١٦٠)
كقوله تعالى
٣٢٠ ص
(١٦١)
و قوله تعالى
٣٢٠ ص
(١٦٢)
الثالثة الآيات الأمرة بالتقوى
٣٢٠ ص
(١٦٣)
كقوله تعالى
٣٢٠ ص
(١٦٤)
الرابعة الآية النّاهية عن القاء النّفس فى التّهلكة
٣٢٠ ص
(١٦٥)
الخامسة الآية الآمرة بردّ ما تنازعوا فيه الى اللّه
٣٢٠ ص
(١٦٦)
و من السنة طوائف
٣٢١ ص
(١٦٧)
احداها ما دل على حرمة القول و العمل بغير علم
٣٢١ ص
(١٦٨)
الثانية ما دل على وجوب الاحتياط و هى كثيرة
٣٢٣ ص
(١٦٩)
الثالثة اخبار التثليث المروية عن النبى
٣٢٥ ص
(١٧٠)
اما العقل فتقريره بوجهين
٣٢٥ ص
(١٧١)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٣٠ ص
(١٧٢)
ما نسب للوحيد البهبهانى الى الاخباريين مذاهب اربعة فيما لا نص فيه التوقف و الاحتياط و الحرمة الظاهرية و الحرمة الواقعية
٣٣٠ ص
(١٧٣)
اصالة الاباحة فى مشتبه الحكم
٣٣٠ ص
(١٧٤)
المسألة الثانية ما اذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة اجمال النص
٣٣٥ ص
(١٧٥)
المسألة الثالثة ان يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما
٣٣٥ ص
(١٧٦)
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك فى الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجية
٣٣٦ ص
(١٧٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٤٣ ص
(١٧٨)
الاول فى محل الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة
٣٤٣ ص
(١٧٩)
الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين
٣٤٥ ص
(١٨٠)
المطلب الثانى فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام
٣٤٦ ص
(١٨١)
المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعى الكلى من جهة عدم النص المعتبر
٣٤٦ ص
(١٨٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٤٦ ص
(١٨٣)
فى رجحان الاحتياط
٣٤٦ ص
(١٨٤)
اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى
٣٥٥ ص
(١٨٥)
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ
٣٥٧ ص
(١٨٦)
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين
٣٥٧ ص
(١٨٧)
المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
٣٥٨ ص
(١٨٨)
المطلب الثالث فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة
٣٥٩ ص
(١٨٩)
المسألة الاولى فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على احدهما بعد قيام الدليل على احدهما
٣٥٩ ص
(١٩٠)
المسألة الثانية اذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل
٣٦٥ ص
(١٩١)
المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الادلة
٣٦٥ ص
(١٩٢)
المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
٣٦٥ ص
(١٩٣)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٣٦٦ ص
(١٩٤)
المطلب الاول دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٣٦٦ ص
(١٩٥)
المسألة الاولى لو علم التحريم و شك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى
٣٦٦ ص
(١٩٦)
المقام الاول فى الشبهة المحصورة
٣٦٦ ص
(١٩٧)
المقام الاول و هو جواز ارتكاب الامرين و عدمه
٣٦٦ ص
(١٩٨)
المقام الثانى و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه
٣٧١ ص
(١٩٩)
احتجاج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
الوجه الاول الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته
٣٧٣ ص
(٢٠١)
الثانى ما دل بنفسه او بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة
٣٧٣ ص
(٢٠٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٧٥ ص
(٢٠٣)
الاول لا فرق فى وجوب الاجتناب المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك
٣٧٥ ص
(٢٠٤)
الثانى ان وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فى المؤاخذة الخ
٣٧٦ ص
(٢٠٥)
الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير
٣٧٨ ص
(٢٠٦)
الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام هو وجوب الاجتناب
٣٨٦ ص
(٢٠٧)
الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات
٣٩١ ص
(٢٠٨)
السّادس لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا
٣٩٥ ص
(٢٠٩)
الثامن انّ ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل الخ
٤٠٠ ص
(٢١٠)
التاسع انّ المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما
٤٠١ ص
(٢١١)
المقام الثانى فى الشبهة غير المحصورة
٤٠١ ص
(٢١٢)
و استدل على عدم وجوب الاجتناب بامور
٤٠١ ص
(٢١٣)
الاجماع على عدم وجوب الاجتناب المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد
٤٠١ ص
(٢١٤)
الاخبار المتضمنة لحلية كل ما لم يعلم حرمته
٤٠٢ ص
(٢١٥)
الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما
٤٠٢ ص
(٢١٦)
اصالة البراءة
٤٠٣ ص
(٢١٧)
ضابط المحصور و الارتكاب و النسبة و بقية المسائل
٤٠٣ ص
(٢١٨)
الاول فى انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات فى غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلى ام يجب ابقاء مقدار الحرام
٤٠٣ ص
(٢١٩)
و اما المسائل الثلاث الأخر
٤٠٣ ص
(٢٢٠)
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٤٠٤ ص
(٢٢١)
القسم الاول دوران الامر فى الواجب بين امرين متباينين
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
٤٠٥ ص
(٢٢٣)
المسألة الثانية اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغيره من جهة اجمال النص
٤٠٦ ص
(٢٢٤)
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
٤٠٧ ص
(٢٢٥)
المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع
٤٠٨ ص
(٢٢٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٠٨ ص
(٢٢٧)
الاول وجوب الاحتياط فى مسألة اشتباه القبلة
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
الثانى انّ النيّة فى كلّ من الصّلوات المتعدّدة
٤١٠ ص
(٢٢٩)
الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة
٤١١ ص
(٢٣٠)
السابع لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا
٤١٣ ص
(٢٣١)
القسم الثانى اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر
٤١٥ ص
(٢٣٢)
القسم الاول الشك فى الجزء الخارجى
٤١٥ ص
(٢٣٣)
المسألة الاولى ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى المسألة
٤١٥ ص
(٢٣٤)
دليل العقل
٤١٥ ص
(٢٣٥)
و اما دليل النقل
٤٢٠ ص
(٢٣٦)
المسألة الثانية ما اذا كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال الدليل
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
المسألة الثالثة
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
المسألة الرابعة اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى
٤٢٨ ص
(٢٣٩)
القسم الثّانى و هو الشّك فى كون الشّيء قيدا للمامور به
٤٢٩ ص
(٢٤٠)
التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط
٤٣٥ ص
(٢٤١)
الامر الاول اذا ثبت جزئية شيء و شك فى ركنيته
٤٣٥ ص
(٢٤٢)
المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
٤٣٦ ص
(٢٤٣)
لمسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٤٤٧ ص
(٢٤٤)
المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا
٤٥٣ ص
(٢٤٥)
الامر الثانى اذا ثبت جزئية شيء او شرطيته فى الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين
٤٥٤ ص
(٢٤٦)
الامر الثالث لو دار الامر بين الشرطيّة و الجزئيّة
٤٦٤ ص
(٢٤٧)
الامر الرابع لو دار الامر بين كون الشىء شرطا او مانعا او بين كونه جزء او كونه زيادة مبطلة
٤٦٥ ص
(٢٤٨)
خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاصل
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
وجوب اصل الفحص قبل اجراء البراءة
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص
٤٧٣ ص
(٢٥١)
فى صحة او فساد المعاملة الصادرة من الجاهل
٤٧٨ ص
(٢٥٢)
و لنختم الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص
٤٨٠ ص
(٢٥٣)
و اما الكلام فى مقدار الفحص
٤٨٨ ص
(٢٥٤)
تذنيب ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا أخر
٤٨٩ ص
(٢٥٥)
الاول ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ من جهة اخرى
٤٨٩ ص
(٢٥٦)
الثانى ان لا يتضرر باعمالها مسلم
٤٩١ ص
(٢٥٧)
قاعدة لا ضرر
٤٩١ ص
(٢٥٨)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٥٠٥ ص
(٢٥٩)
تعريف الاستصحاب
٥٠٥ ص
(٢٦٠)
بقى الكلام فى امور
٥٠٦ ص
(٢٦١)
الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية بوصف الشك مبنى على استفادته من الاخبار
٥٠٦ ص
(٢٦٢)
الثانى انّ عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره
٥٠٧ ص
(٢٦٣)
الثالث انّ مسئلة الاستصحاب على القول بكونه الخ
٥٠٨ ص
(٢٦٤)
الرابع ان مناط اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى الخ
٥١٠ ص
(٢٦٥)
الخامس تقوم الاستصحاب بامرين
٥١٠ ص
(٢٦٦)
السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام
٥١١ ص
(٢٦٧)
الوجه الاول من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا او عدميا
٥١١ ص
(٢٦٨)
الوجه الثانى قد يثبت بالدليل العقلى و قد يثبت بالدليل الشرعى
٥١٣ ص
(٢٦٩)
الوجه الثالث ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل
٥١٤ ص
(٢٧٠)
تقسيمه من حيث الشك فى البقاء
٥١٤ ص
(٢٧١)
من حيث ان الشك فى البقاء قد يكون من جهة المقتضى و قد يكون لطرو الرافع
٥١٤ ص
(٢٧٢)
ادلة حجية الاستصحاب
٥١٥ ص
(٢٧٣)
الثالث الاخبار المستفيضة
٥١٥ ص
(٢٧٤)
منها صحيحة زرارة و لا يضرّها الاضمار
٥١٥ ص
(٢٧٥)
و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٥١٧ ص
(٢٧٦)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٥١٩ ص
(٢٧٧)
و منها عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله
٥٢١ ص
(٢٧٨)
و منها مكاتبة علىّ بن محمّد القاسانى
٥٢١ ص
(٢٧٩)
و ربما يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة
٥٢٢ ص
(٢٨٠)
ادلة الاقوال فى الاستصحاب
٥٢٦ ص
(٢٨١)
الاحتجاج للقول الاول
٥٢٦ ص
(٢٨٢)
احتجاج النافين
٥٢٩ ص
(٢٨٣)
الكلام فى حجج المفصلين
٥٣٠ ص
(٢٨٤)
حجّة من انكر اعتباره فى الامور الخارجيّة
٥٣٢ ص
(٢٨٥)
القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره
٥٣٤ ص
(٢٨٦)
حجة القول السابع
٥٤١ ص
(٢٨٧)
حجة القول الثامن
٥٥٩ ص
(٢٨٨)
حجة القول التاسع
٥٥٩ ص
(٢٨٩)
حجة القول العاشر
٥٦٠ ص
(٢٩٠)
حجة القول الحادى عشر
٥٦٢ ص
(٢٩١)
توجيه كون الامر فى الحكم التخييرى اظهر
٥٦٥ ص
(٢٩٢)
تنبيهات الاستصحاب
٥٦٧ ص
(٢٩٣)
الاول ان المتيقن اذا كان كليا فى ضمن فرد الخ
٥٦٧ ص
(٢٩٤)
التنبيه الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى
٥٧٥ ص
(٢٩٥)
التنبيه الثالث ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم الخ
٥٧٩ ص
(٢٩٦)
التنبيه الرابع الاستصحاب التقديرى و التعليقى
٥٨١ ص
(٢٩٧)
التنبيه الخامس انّه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة ام حكما من احكام الشريعة السابقة
٥٨٤ ص
(٢٩٨)
التنبيه السادس فى الاصل المثبت
٥٩١ ص
(٢٩٩)
التنبيه السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق الخ
٥٩٩ ص
(٣٠٠)
التنبيه الثامن قد يستصحب صحة العبادة الخ
٦٠٥ ص
(٣٠١)
التنبيه التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الاحكام الشرعية العملية
٦٠٥ ص
(٣٠٢)
التنبيه العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق الخ
٦٠٦ ص
(٣٠٣)
التنبيه الحادى عشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقى الممكن
٦١٠ ص
(٣٠٤)
التنبيه الثانى عشر انّه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة معتبرة
٦١٢ ص
(٣٠٥)
خاتمة
٦٣٣ ص
(٣٠٦)
الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق
٦٣٣ ص
(٣٠٧)
الثانى ان تكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق الخ
٦٣٥ ص
(٣٠٨)
الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غير معلوم
٦٣٥ ص
(٣٠٩)
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
٦٣٥ ص
(٣١٠)
المقام الاول فى معارضة الاستصحاب لبعض الامارات
٦٣٥ ص
(٣١١)
المسألة الاولى حكومة اليد على الاستصحاب
٦٣٥ ص
(٣١٢)
المسألة الثانية فى ان اصالة الصحة فى العمل بعد الفراغ عنه لا تعارض بها الاستصحاب
٦٣٦ ص
(٣١٣)
الموضع الثانى ان المراد بفعل المشكوك فى وجوده هو الموضوع الذى لو اتى به فيه لم يلزم منه اختلاف فى الترتيب
٦٣٦ ص
(٣١٤)
الموضع الثالث
٦٣٦ ص
(٣١٥)
الموضع الخامس
٦٣٦ ص
(٣١٦)
الموضع السادس
٦٣٦ ص
(٣١٧)
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة فى فعل الغير
٦٣٧ ص
(٣١٨)
الادلة على اصالة الصحة
٦٣٧ ص
(٣١٩)
الدليل عليها من الكتاب آيات
٦٣٧ ص
(٣٢٠)
و اما الدليل من السنة
٦٣٧ ص
(٣٢١)
دلالة العقل
٦٣٧ ص
(٣٢٢)
التنبيه على امور
٦٣٧ ص
(٣٢٣)
الاول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية
٦٣٧ ص
(٣٢٤)
الثانى ان الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة فى العقود تجرى فى العقود بعد استكمال العقد للاركان
٦٣٨ ص
(٣٢٥)
الثالث ان هذا الاصل يثبت صحة الفعل اذا وقع فى بعض الامور المعتبرة شرعا
٦٣٨ ص
(٣٢٦)
الرابع انّ مقتضى الاصل ترتيب الشاكّ الخ
٦٣٨ ص
(٣٢٧)
الخامس انّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل الخ
٦٣٨ ص
(٣٢٨)
السّادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٦٣٩ ص
(٣٢٩)
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٦٣٩ ص
(٣٣٠)
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية
٦٣٩ ص
(٣٣١)
فى تعارض الاستصحاب مع البراءة
٦٣٩ ص
(٣٣٢)
الكلام فى تعارض الاستصحابين
٦٤٠ ص
(٣٣٣)
القسم الاول اذا كان الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الآخر
٦٤٠ ص
(٣٣٤)
القسم الثانى اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن الشك فى ثالث و هنا اربع صور
٦٤٠ ص
(٣٣٥)
خاتمة فى التعادل و التراجيح
٦٤٠ ص
(٣٣٦)
المقام الاول فى المتكافئين
٦٥١ ص
(٣٣٧)
بقى هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير
٦٦٨ ص
(٣٣٨)
المقام الثانى فى التراجيح
٦٦٩ ص
(٣٣٩)
المقام الاول ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية او الخارجية
٦٦٩ ص
(٣٤٠)
المقام الثانى فى ذكر الاخبار الواردة فى احكام المتعارضين
٦٨٠ ص
(٣٤١)
المقام الثالث فى عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٦٨٤ ص
(٣٤٢)
المقام الرابع فى بيان المرجحات
٦٨٧ ص
(٣٤٣)
اما المرجح الداخلى فهو على اقسام
٦٨٨ ص
(٣٤٤)
ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة
٦٨٩ ص
(٣٤٥)
بقى فى المقام شيء و هو فى التقديم عند التعارض بين اكثر من دليل
٧٠٠ ص
(٣٤٦)
مرجحات الرواية من الجهات الاخر
٧٠٦ ص
(٣٤٧)
الترجيح بالسند
٧٠٧ ص
(٣٤٨)
الترجيح بالمتن
٧٠٧ ص
(٣٤٩)
بقى فى هذا المقام امور
٧٠٩ ص
(٣٥٠)
اما المرجحات الخارجية
٧١٣ ص
(٣٥١)
القسم الاول ما يكون غير معتبر فى نفسه
٧١٣ ص
(٣٥٢)
بقى فى المقام امران
٧١٣ ص
(٣٥٣)
القسم الثانى ما يكون معتبرا فى نفسه
٧١٣ ص
(٣٥٤)
فهرست الكتاب
٧١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص

تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٥٥ - الاول هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف

من ان يلتزم بحرمته من غير تعليق لانّ عنوان المخالفة ممّا لا يمكن ان يعارضه جهة اخرى توجب ارتفاع القبح عنه و ثانيا أنّ القول باستقلال حكم العقل فى ادراك الحسن و القبح لا يجتمع مع القول بانّهما قد يكونان بالوجوه و الاعتبارات فانّ لكلّ فعل جهات شتّى لا يحيط بها الّا ربّ العالمين و ثالثا انّه لو سلّمنا عدم كون التجرّى علّة تامّة للقبح و الحرمة كالظلم فمن الواضح انّه ليس ممّا لا يعرض له فى نفسه حسن و لا قبح الّا بملاحظة ما يتحقّق فى ضمنه فلا شكّ فى كونه مقتضيا للقبح كالكذب يكون حراما ما لم يعرضه جهة محسّنة و الجهة المحسّنة الواقعيّة لا تمنع عن اقتضائه ما لم تكن مستندة الى الاختيار بل الفعل ما لم يكن اختياريّا لا يتّصف بصفة الحسن و القبح لانّهما لا يقتضيان التّكليف الّا مع قصد عنوانهما و ظاهر انّ شخص المتجرّى غير عالم بالجهة الواقعيّة و مع جهله لا يمكنه قصد العنوان حتّى يتّصف الفعل بالحسن و القبح الموجبين للتّكليف و بالجملة باب الحسن و القبح و المدح و الذّم و الثّواب و العقاب غير باب المصلحة و المفسدة و الخواصّ و الآثار الّتى لا دخل للعلم بها كتأثير شرب الخمر مثلا فى القساوة و تدنّس القلب و مجرّد كون الفعل المتجرّى به ذا مصلحة واقعيّة لا يوجب تغيير قبح التجرّى اذا لم تكن المصلحة معلومة و لم يكن المكلّف ملتفتا الى وجوبه و الكذب الّذى يتوقّف عليه انجاء النّبى قبيح اذا لم يلتفت الى التوقّف و الصّدق الموجب لهلاكه حسن اذا لم يلتفت الى ذلك فالجهة الظاهريّة الّتى يتعلّق بها القصد توجب التّكليف بخلاف الجهة الواقعيّة فانّها غير صالحة لذلك فلا تعارض الجهة الظّاهريّة من حيث الحسن و القبح و ما يتبعهما قوله (و هو محلّ نظر بل منع) و ذلك بدعوى ادراكنا مدح الشّى‌ء و ذمّه بما لا يكون اختياريّا و عليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلى السّابق من انّ عدم العقاب لامر لا يرجع بالأخرة الى الاختيار قبحه غير معلوم و مبنى هذا المنع هو امكان مدخليّة الامور الخارجة عن القدرة فى استحقاق المدح و الذّم‌ قوله (كما لا يخفى على المتأمّل) فانّ مبنى منع الدّليل العقلى السّابق قد كان هو عدم جواز تأثير الامر الغير الاختيارى فى الذّم و القبح حيث كان مفاده انّ ثبوت العقاب فى صورة المصادفة لاجل ارتكاب الفعل المحرّم عن عمد و اختيار و امّا عدم العقاب فى صورة الخطاء فلعدم ارتكاب الفعل المحرّم و لو لم يكن عن اختيار و القبيح هو العقاب على الامر الغير الاختياري و هذا بخلاف كلام المفصّل فانّه مبنىّ على انّ الامر الغير الاختياري و هو الجهة الواقعيّة المجهولة عند القاطع يؤثّر فى رفع القبح الثابت بزعمه و بينهما بون بعيد مضافا الى انّ المنع السّابق للدّليل العقلى قد كان مفاده عدم ثبوت العقاب للتجرّى و عدم اقتضائه له و هذا مقام الدّفع و امّا الكلام هنا فمفاده ثبوت المقتضى للعقاب لو لا الرافع فالكلام هنا فى مقام الرّفع‌ قوله (لا وجه للتّداخل ان اريد وحدة العقاب) بل التجرّى بالمعنى المصطلح و هو الاعتقاد المخالف للواقع فى طرف النّقيض للمعصية و يمتنع اجتماعهما فى مورد واحد حتّى يتداخل العقابان الّا اذا قلنا بحرمة