أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٥ - الفرع الثاني لو زوّج المحرم البالغ غيره أو تزوّج لنفسه فعل محرّما و كان النكاح باطلا
و به قال العلّامة في بعض كتبه [١]، و اختاره المتأخّرون [٢] و فقهاء العصر [٣].
جاء في العروة: «و لا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو المولّى عليه، سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل» [٤].
و قد تقدّم في البحث عن شرائط الأولياء في النكاح قول الفقهاء في ذلك و أدلّة الحكم، و هكذا آراء أهل السنّة في المسألة، فراجع [٥].
و إطلاق بعض النصوص الصحيحة التي تدلّ على الحكم يشمل الصبيّ قطعا:
منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، و إن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل» [٦].
و منها: صحيحة اخرى له عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا» [٧].
و منها: موثّقة معاوية بن عمّار، قال: «المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج، فإن فعل فنكاحه باطل» [٨]، و غيرها [٩].
[١] منتهى المطلب ١٢: ١٩٨ و قواعد الأحكام ٣: ١٣.
[٢] مدارك الأحكام ٧: ٣١٠، الحدائق الناضرة ١٥: ٣٣٩، مستند الشيعة ١١: ٣٦٥، جواهر الكلام ١٨: ٢٩٨.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٤٨٤، موسوعة الإمام الخوئي، المباني في شرح العروة الوثقى ٣٣: ٢٥٥، مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٨٢، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٣: ٤٣٨ و ما بعده.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٣٣.
[٥] موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها ١: ٦٦١.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٨٩- ٩٠، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، ح ١ و ٦.
[٧] نفس المصدر و الباب، ح ٦.
(٨، ٩) نفس المصدر و الباب، ح ٩ و ٤ و ١٠.