أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠ - مبدأ التمرين و المؤاخذة
بني تسع سنين بالصوم، ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا» [١].
و ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السّلام قال: «الصبىّ يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر» [٢].
نقول: أمّا الصحيحة فتدلّ على الأمر بالصيام لا المؤاخذة، إلّا أن يقال: إنّ الأمر يلازم المؤاخذة، و المرسلة ضعيفة، إلّا أن يقال: إسناد الصدوق إلى الإمام عليه السّلام يدلّ على حجّيّته عنده.
القول الرابع: قول المحقّق رحمه اللّه و جماعة ممّن تبعه، ففي الشرائع: «يمرّن الصبيّ و الصبيّة على الصوم قبل البلوغ، و يشدّد عليهما لسبع مع الطاقة» [٣]. و كذا في المختصر النافع [٤] و المختلف [٥] و القواعد [٦].
و في الروضة: «و يمرّن الصبيّ و كذا الصبيّة على الصوم لسبع؛ ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ» [٧]. و اختاره في جامع المقاصد [٨].
و قال الشهيد الثاني: «إنّهما- أي الصبيّ و الصبيّة- يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة» [٩].
[١] وسائل الشيعة ٧: ١٦٨، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٣.
[٢] نفس المصدر و الباب، ح ١١.
[٣] شرائع الإسلام ١: ١٩٨.
[٤] المختصر النافع: ١٣١.
[٥] مختلف الشيعة ٣: ٣٥٢.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٣٨٣.
[٧] الروضة البهيّة ٢: ١٠٥.
[٨] جامع المقاصد ٣: ٨٤.
[٩] مسالك الأفهام ٢: ٥٠.