أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٩ - الفرع السادس سبي النساء و الصبيان و أحكامه
و في روضة الطالبين: «الشرط الثاني: البلوغ، فلا جزية على صبيّ» [١].
و استدلّوا لهذا بقوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... [٢]، فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهليّة القتال من المجانين، فلا تجب على من ليس أهلا للقتال، و الصبيان ليسوا من أهل القتال فلا تجب الجزية عليهم.
و بحديث معاذ المتقدّم [٣]، حيث أمره النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أن يأخذ من كلّ حالم دينارا، و الحالم من بلغ الحلم بالاحتلام، فمفهوم الحديث أنّ الجزية لا تجب على الصبيان.
الفرع السادس: سبي النساء و الصبيان و أحكامه
السبي لغة: الأسر، يقال سبى العدوّ غيره سبيا و سباء، إذا أسره، فهو سبيّ، على وزن فعيل للذكر و الانثى [٤].
و أمّا اصطلاحا فالفقهاء في الغالب يخصّون السبي بالنساء و الأطفال، و الأسر بالرّجال.
فإذا سبيت النساء و الصبيان فلا يجوز قتلهم؛ لأنّه- كما تقدّم- لا يجوز قتلهم في أثناء القتال، فلا يجوز قتلهم بعد السبيّ بالأولويّة القطعيّة، و لكن الحكم بعدم قتل النساء و الصبيان مقيّد بما إذا لم يشتركوا في القتال، فإن كانوا قد اشتركوا و حملوا السلاح و قاتلوا جاز قتلهم بعد السبيّ، ثمّ إنّه يترتّب على سبيّ الصبيان آثار:
[١] روضة الطالبين ٩: ١١٢.
[٢] سورة التوبة ٩: ٢٩.
[٣] تقدّم تخريجه.
[٤] لسان العرب ٣: ٢٤٢، المصباح المنير ١- ٢: ٢٦٥.