أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٨ - أدلّة حرمة النّساء على الصبيّ
أجمع- على الرّجل و النساء و الخصيان، من البالغين و غيرهم و ترتّب عليه قوله: «و لو ترك الحاجّ أو المعتمر مفردا طواف النساء لم يحللن له» [١].
و في المسالك: «و لو كان الصبيّ غير مميّز طاف الوليّ به ... و يلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي» [٢]. و احتمله في كشف اللّثام قويّا [٣].
و جاء في تحرير الوسيلة: «لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء» [٤]. و اختاره في تفصيل الشريعة [٥].
و في تقريرات بعض الأعلام: «إنّ الإحرام الصحيح يستتبع تروكا، و ليس الصبيّ قابلا لذلك التكليف، سواء كان مميّزا أم لا ... فحينئذ يتّجه ما أفاده الشهيد (ره) من المنع عن الاستمتاع قبل البلوغ» [٦].
أدلّة حرمة النّساء على الصبيّ
يمكن أن يستدلّ للحكم بحرمة النّساء على الصبيّ لو ترك طواف النّساء، بوجهين:
الأوّل: النصوص المتقدّمة في المقام الأوّل من هذا المبحث، بالتقريب المتقدّم، قال بعض الأعلام بعد ذكر النصوص و تقريب الاستدلال بها:
[١] تذكرة الفقهاء ٨: ٣٥٣- ٣٥٤.
[٢] مسالك الأفهام ٢: ٣٥٥.
[٣] كشف اللّثام ٦: ٢٢٩.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ٤١٦.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٥: ٣٧٩.
[٦] كتاب الحجّ للمحقّق الداماد ٣: ٣٨٦.