أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٦ - الأوّل الصبيّ المميّز
في طواف الفريضة.
قال الشيخ في المبسوط: «و من شرط صحّة الطواف الطهارة، فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه، و عليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة» [١].
و في المنتهى: «الطهارة شرط في الطواف الواجب، ذهب إليه علمائنا أجمع، فلا يصحّ الطواف إلّا مع الطهور من الحدث» [٢].
و في الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه» [٣].
الشرط الثاني: الختان الذي هو شرط في الرجل، جاء في النهاية:
«و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت و هو غير مختون» [٤].
و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي: أنّ إجماع آل محمّد (صلوات اللّه عليهم) عليه» [٥].
و للبحث فيها عقدنا هذا المبحث، و فيه مطلبان:
الأوّل- حكم طهارة الصبيّ في الطواف
و فيه مقامان:
الأوّل: الصبيّ المميّز
الظاهر أنّ الصبيّ المميّز الذي يقدر على فعل الطهارة و الطواف بنفسه
[١] المبسوط ١: ٣٥٧.
[٢] منتهى المطلب ١٠: ٣١٣.
[٣] جواهر الكلام ١٩: ٢٦٩.
[٤] النهاية: ٢٤٠.
[٥] جواهر الكلام ١٩: ٢٧٤.