أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٥ - الأمر الرابع هل يجوز للوليّ أن يأخذ من الربح في تجارة مال اليتيم أم لا؟
أيضا، و كلّ ذلك مع المصلحة» [١]. و اختاره المحدّث البحرانيّ [٢].
و تدلّ عليه رواية أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم كما يعمل بمال غيره، و الربح بينهما»، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لا، إذا كان ناظرا له» [٣].
و دلالتها واضحة على المدّعى حيث صرّح بأنّ الربح بينهما.
قال الشيخ الأعظم: «و يستفاد من الرواية و غيرها جواز أخذ الوليّ الاجرة» [٤].
و إنّما الكلام في سندها، و التحقّق في اعتبارها [٥].
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٣.
[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٥٨، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٦.
[٤] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الزكاة ١٠: ١٣.
[٥] لأنّه ليس في سندها من يغمز به إلّا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و خالد بن جرير و أبي الربيع، أمّا أحمد بن محمّد بن يحيى فالأقوى اعتباره، و في هامش مجمع الرجال: «قيل: إنّ تصحيح بعض طرق الشيخ- كطريقه إلى الحسين بن سعيد و نحوه- يقتضي توثيقه، و كذا الحكم في أحمد بن محمّد بن الحسن الوليد و إن لم يذكر في كتب الرجال أصالة و لا تبعا؛ و ذلك لأنّهما من مشايخ الإجازة يذكران لاتّصال السند فقط و ليسا صاحبا كتاب حتّى يتوجّه النظر إليهما». مجمع الرجال للعلّامة القهپاني ١: ١٦٧.
و أيضا أنّه وقع في سند حديث الرفع المشهور، و صرّح الشيخ الأعظم و المحقّق النائيني و جماعة من الأعلام بصحّة سندها، فرائد الاصول «الرسائل» ٢: ٢٨، فوائد الاصول للنائيني ٣: ٣٣٦، درر الفوائد للحائري ٢: ٤٤٠، نهاية الأفكار للمحقّق العراقي ٣: ٢٠٨، تهذيب الاصول للإمام الخميني ٢: ٢١٣.
و أمّا خالد بن جرير، فإنّه لا إشكال في جلالته و صحّة الاعتماد عليه؛ لأنّه: أوّلا: له كتاب يروي عنه الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع، و ثانيا: أنّ في رجال الكشّي: محمّد بن مسعود، قال: سألت عليّ بن الحسن عن خالد بن جرير، فقال: من بجيلة و كان صالحا، رجال الكشي: ٣٤٦، الرقم ٦٤٢، و هذا-