أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٩ - المطلب الثاني استحباب الزكاة في غلّات الصغار و مواشيهم
و كذا في القواعد [١] و الإرشاد [٢] و النهاية [٣] و التحرير [٤] و الدروس [٥]، و اختاره جملة من المتأخّرين [٦].
و يدلّ على استحباب الزكاة في غلّات الطفل صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» [٧].
فإنّها تدلّ على وجوب الزكاة في غلّات اليتيم، و لكن ترفع اليد عن ظهورها بما دلّ على عدم الوجوب صريحا، و هي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة» [٨]، الحديث.
فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب كما هو الشائع في نظائره في الأبواب الاخر.
قال العلّامة في التذكرة: «و المراد تأكيد الاستحباب؛ جمعا بين الأدلّة» [٩].
[١] قواعد الأحكام ١: ٣٢٩.
[٢] إرشاد الأذهان ١: ٢٧٨.
[٣] نهاية الإحكام ٢: ٣٠٠.
[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٣٤٧.
[٥] الدروس الشرعيّة ١: ٢٢٩.
[٦] البيان: ٢٧٦، الروضة البهيّة ٢: ١٢، جامع المقاصد ٣: ٥، مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٠، كفاية الأحكام ١:
١٦٧، رياض المسائل ٥: ٢٨، مدارك الأحكام ٥: ٢٢، مفتاح الكرامة ١١: ١٩، إيضاح الفوائد ١: ١٦٧، ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٤٢٢.
[٧] وسائل الشيعة ٦: ٥٤، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٢.
[٨] نفس المصدر و الباب، ح ١١.
[٩] تذكرة الفقهاء ٥: ١٥.