أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٧ - الأدلّة على عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد
قال في المبسوط: «و أمّا محظورات الإحرام فكلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبيّ ... و أمّا الوطء فيما دون الفرج، و اللباس، و الطيب، و اللمس بشهوة، و حلق الشعر، و ترجيل الشعر، و تقليم الأظفار، فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه، و إن قلنا: لا يتعلّق به شيء ... كان قويّا» [١].
و في السرائر: «فالظاهر أنّه لا يتعلّق به شيء» [٢]. و في المعتبر: و هو الأولى [٣].
و في المختلف: «و الأقرب أنّه لا كفّارة عليه في غير الصيد» [٤]. و كذا في التحرير [٥]، و احتمله في المسالك [٦]، و اختاره في المدارك [٧] و مجمع الفائدة [٨]، و به قال بعض أعلام العصر [٩].
الأدلّة على عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد
يمكن أن يستدلّ لعدم وجوب الكفّارة في مفروض الكلام بوجوه:
الأوّل: دعوى انصراف أدلّة الكفّارات عن الصبيّ، و ذلك لأنّ الكفّارات
[١] المبسوط ١: ٣٢٩.
[٢] السرائر ١: ٦٣٦.
[٣] المعتبر ٢: ٧٤٨.
[٤] مختلف الشيعة ٤: ٣٤٦.
[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤٣.
[٦] مسالك الأفهام ٢: ١٢٧.
[٧] مدارك الأحكام ٧: ٢٨٦.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٦٤.
[٩] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٣٠، كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي ١: ٤٣.