أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣١ - الأمر الثاني المراد بالطفل هو المولود المنفصل الغير البالغ
مضافا إلى أنّ في رواية محمّد بن الفضيل ورد بعنوان صبية صغارا [١] لا بعنوان اليتيم.
الأمر الثاني [المراد بالطفل هو المولود المنفصل الغير البالغ]
يستفاد من ظاهر النصوص و الفتاوى أنّ المراد بالطفل هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ، دون الحمل، فلا يدخل الحمل في شيء من الأحكام السابقة؛ لأنّ قوله تعالى: يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا [٢] ظاهر في غير الحمل، كما هو مقتضى العرف أيضا.
قال العلّامة: «لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين؛ لعدم التكليف و عدم الوثوق بحياته و وجوده» [٣].
و استقرب الشهيد في البيان [٤] أنّه مراعى بالانفصال، و كذا في المستند [٥].
و في الإيضاح، «إجماع أصحابنا على أنّه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله» [٦].
و اختاره أيضا الشهيد الثاني [٧] و المحقّق الأردبيلي [٨] و المحدّث البحراني [٩].
[١] وسائل الشيعة ٦: ٥٨، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٤.
[٢] سورة غافر ٤٠: ٦٧.
[٣] تذكرة الفقهاء ٥: ١٣.
[٤] البيان: ٢٧٧.
[٥] مستند الشيعة ٩: ١٦.
[٦] إيضاح الفوائد ١: ١٦٧.
[٧] مسالك الأفهام: ١: ٣٥٨.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٢.
[٩] الحدائق الناضرة ١٢: ٢١.