أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٦ - ج عدم اختصاص الإجزاء بحجّ القران و الإفراد
الأوّل: يستفاد من إطلاق كلمات الأصحاب و صريح بعضهم التعميم، و هو الأقوى.
قال الشيخ في الخلاف: «كلّ موضع قلنا إنّه يجزيهما عن حجّة الإسلام، فإن كانا متمتّعين يلزمهما الدم للتمتّع، و إن لم يكونا متمتّعين لم يلزمهما دم» [١]. و كذا في التذكرة [٢].
و في الدروس: «و لو اعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجّة الإسلام ... و يجب عليه الدم لو كان متمتّعا، و كذا الصبيّ لو كمل ... و يعتدّ بالعمرة المتقدّمة لو كان الحجّ تمتّعا في ظاهر الفتوى» [٣]. و اختاره في الجواهر [٤]، و به قال كثير من أعلام العصر [٥].
و وجّهه في المسالك بأنّ «الفتوى مطلقة، و كذلك الإجماع المنقول، فينبغي استصحابهما- أي الفتوى و الإجماع- في الجميع» [٦].
و في مصباح الهدى: «لإطلاق معقد الإجماع على الأجزاء الشامل لما إذا كان فريضة التمتّع، و كان البلوغ بعد تمام العمرة» [٧].
و الظاهر أنّ الاجماع غير ثابت مع ذهاب بعضهم إلى خلافه و عدم تعرّض بعضهم للمسألة.
[١] الخلاف ٢: ٣٨٠.
[٢] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٩.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٨.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٣٧ (ط ج).
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٥، مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٥٣، موسوعة الإمام الخوئي، المتعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٤٠، مهذّب الأحكام ١٢: ٤٢.
[٦] مسالك الأفهام ٢: ١٢٥.
[٧] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١١: ٢٧٦.