أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٠ - أدلّة وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
الثاني: عموم الأخبار المثبتة للنصب و ما يخرج منها، و هي كثيرة:
١- كقوله عليه السّلام في صحيحة أبي نصر: «العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرّشا» [١].
٢- و في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام «في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شيء» [٢]، الحديث.
و كذا غيرها من النصوص [٣] الكثيرة، فإنّها مطلقة تشمل الأطفال أيضا.
و يرد عليه؛ بأنّها مسوقة لبيان النصب و العدد المخرج فيما تجب فيه الزكاة [٤].
و بتعبير أوضح: فإنّها و إن دلّت على الوضع و شركة الفقراء بنسب مختلفة حسب اختلاف الموارد، إلّا أنّها ليست إلّا في مقام تعيين المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة بشرائطها المقرّرة، و ليست متعرّضة لمورد الثبوت و من تتعلّق به الزكاة ليتمسّك بإطلاقها؛ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فهي في أنفسها قاصرة الشمول للصبيّ [٥].
مع أنّه لو سلّم عموم هذه الأخبار يجب تخصيصها بما مرّ من الأخبار النافية للزكاة في أموال اليتيم مطلقا.
الثالث: صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّمة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٢٤، الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٧٨ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٩٢، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، ح ٢- ٣- ٤- ٥ و ٧ و الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام، ح ٢- ٣- ٤.
[٤] مستند الشيعة ٩: ١٥.
[٥] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الزكاة ٢٣: ٦- ٧.