أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٢ - ج- الشافعيّة
و في حاشية الدسوقي: «و تعيّن الجهاد بفجء العدوّ على قوم و إن توجّه الدفع على امرأة و رقيق، و كذا صبيّ له قدرة على القتال، و يسهم إذ ذاك للمرأة و العبد و الصبيّ؛ لأنّ الجهاد صار واجبا عليهم ... و المراد بتعيّنه على الصبيّ بفجء العدوّ، و بتعيين الإمام إلجاؤه و جبره عليه ... لا بمعنى عقابه على تركه ... فلا يقال: إنّ توجّه الوجوب للصبيّ خرق للإجماع» [١].
ج- الشافعيّة
جاء في الحاوي الكبير [٢]: «و يجوز للإمام أن يأذن ... في خروج من اشتدّ من الصبيان؛ لأنّهم أعوان». و قريب من هذا ما في روضة الطالبين [٣].
و في الامّ: «قال الشافعي: و شهد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله القتال عبيد و نساء و غير بالغين، فرضخ لهم و لم يسهم» [٤].
و في المجموع: «و العمل على الحديث عند أكثر أهل العلم: أنّ العبيد و الصبيان و النسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم و لا يسهم لهم، و الرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة» [٥].
و جاء في مغني المحتاج: «للكفّار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم مستقرّين بها غير قاصدين شيئا من بلاد المسلمين، ففرض كفاية [أي الجهاد]، و إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين ... و يشمل
[١] حاشية الدسوقي ٢: ١٧٤- ١٧٥.
[٢] الحاوي الكبير ١٨: ١٢٧.
[٣] روضة الطالبين ٩: ٣١.
[٤] الامّ ٤: ١٧١.
[٥] المجموع شرح المهذّب ٢١: ١٥٦.