أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٩ - المطلب الثالث زكاة أموال الطفل لو بلغ في أثناء الحول
المطلب الثالث زكاة أموال الطفل لو بلغ في أثناء الحول
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الزكاة في الدرهم و الدينار بعد الحول- و هو تماميّة الأحد عشر شهرا و الدخول في الشهر الثاني عشر- فلو بلغ الطفل في أثناء السنة، فهل يكون مبدأ حوله من حين بلوغه، أو من مبدأ السنة؟ ذهب المشهور إلى الأوّل و هو الأقوى.
قال في مفتاح الكرامة: «و ليعلم أنّ ظاهر الأصحاب- بل هو صريح بعض- اعتبار استمرار البلوغ طول الحول؛ ليترتّب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة، بمعنى أنّه يستأنف الحول من حين البلوغ» [١]. و كذا في المستند [٢].
و في الجواهر: «فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله و لا للحول الذي بلغ في آخره» [٣]. و به قال جملة من أعلام العصر [٤].
[١] مفتاح الكرامة ١١: ٢١.
[٢] مستند الشيعة ٩: ١٧.
[٣] جواهر الكلام ١٥: ٢٦ (ط ج).
[٤] مستمسك العروة الوثقى ٩: ٦، مهذّب الأحكام ١١: ١٣، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٦، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٩: ٢٣٤.