أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٢ - المبحث الحادي عشر صلاة طواف الصبيّ
المبحث الحادي عشر صلاة طواف الصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا تمكّن الصبيّ من إتيان ركعتى الطواف صلّاهما، و أمّا إذا لم يقدر على ذلك لكونه غير مميّز يجب على الوليّ إتيانها نيابة عنه.
قال الشيخ في المبسوط: «و ركعتا الطواف إن كان مميّزا صلّاهما، و إن لم يكن مميّزا صلّى عنه وليّه» [١].
و في غاية المرام: «و يصلّي الوليّ عن غير المميّز ركعتي الطواف؛ لأنّ صلاة غير المميّز غير مشروعة» [٢]. و كذا في الجواهر [٣].
و به قال كثير من أعلام العصر [٤]، فقد جاء في العروة «يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه» [٥].
[١] المبسوط ١: ٣٢٩.
[٢] غاية المرام ١: ٣٨٣.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٤٤ (ط ج).
[٤] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠، مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٢، موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٤، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ: ١: ٤٨.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء، ٤: ٣٤٧.