أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥٠ - الولاية في الحجّ تشمل لمن يتكفّل أمر الطفل
الولاية في الحجّ تشمل لمن يتكفّل أمر الطفل
القول الثالث: ما ذهب إليه بعض آخر من الفقهاء، من أنّ وليّ الطفل في الحجّ هو الوليّ الشرعي مع الامّ، و كلّ من يتكفّل أمره مع عدمهم، و هو الأظهر.
قال المحقّق الأردبيلي: «لو لم يكن إجماع لأمكن لغيرهم [أي غير الأولياء الشرعيّين و الامّ] ذلك مع عدم الضرر و عدمهم» [١].
و كذا في المستند، و زاد: «بأنّ غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر ماليّ بالطفل، بل يكون على المباشر» [٢].
و في الجواهر: «و لعلّه الأقوى» [٣].
و قال في العروة: «لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم و ممّن يتولّى أمر الصبيّ و يتكفّله و إن لم يكن وليّا شرعيّا» [٤]، و جعله أحد الاحتمالين في المهذّب [٥]، و به قال السيّدان الخوئي [٦] و الكلبايكاني [٧].
و في تحرير الوسيلة: «و الإسراء إلى غير الوليّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبيّ و يتكفّله مشكل و إن لا يخلو من قرب» [٨].
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٦٧.
[٢] مستند الشيعة ١١: ١٩.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٤٧ (ط ج).
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٨.
[٥] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٩.
[٦] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٥.
[٧] كتاب الحجّ للسيّد الكلبايكاني ١: ٣٣٢.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠، مسألة ٣.