أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٦ - المطلب الثاني وجوب ردّ سلام الصبيّ
و كذا في السنن [١].
المطلب الثاني: وجوب ردّ سلام الصبيّ
لا خلاف في وجوب ردّ السلام فيما إذا كان المسلّم و المسلّم عليه مكلّفين حتّى في حال الصلاة، و ادّعى في التذكرة الإجماع عليه حيث يقول: «إذا سلّم عليه و هو في الصلاة وجب عليه الردّ لفظا عند علمائنا» [٢]. و كذا في المنتهى [٣].
و في مفتاح الكرامة [٤]: الإجماع منقول على أنّه يجب على المصلّي ردّ السلام في الانتصار [٥] و جامع المقاصد ... [٦] و نفى الخلاف عنه في الذخيرة [٧] و الحدائق [٨].
و يدلّ على وجوب ردّ السلام في الصلاة قبل الإجماع أخبار كثيرة مستفيضة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السّلام و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: «السلام عليك»، فقلت: كيف أصبحت؟
فسكت، فلمّا انصرف قلت: أيردّ السلام و هو في الصلاة؟ قال: «نعم مثل ما قيل له» [٩].
[١] سنن الترمذي ٥: ٦٢، ح ٢٧٠٩، سنن أبي داود ٥: ٢٣٩، ح ٥١٩٨.
[٢] تذكرة الفقهاء ٣: ٢٨١.
[٣] منتهى المطلب ٥: ٣١٤.
[٤] مفتاح الكرامة ٨: ١٣١.
[٥] الانتصار: ١٥٣.
[٦] جامع المقاصد ٢: ٣٥٥.
[٧] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة) ٣٦٦: س ٧.
[٨] الحدائق الناضرة ٩: ٧٩.
[٩] وسائل الشيعة ٤: ١٢٦٥، الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة، ح ١.