أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٤ - أدلّة عدم وجوب الزكاة في غلّات الأطفال و مواشيهم
و كذا في المنتهى [١] و التبصرة [٢] و التحرير [٣].
و قال في الدروس: «و لا زكاة واجبة في مال الطفل و إن كان غلّة أو ماشية على الأقرب» [٤].
و به قال عامّة المتأخّرين [٥] و المعاصرين [٦]، جاء في الجواهر: «الأقوى عدم الوجوب، كما هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين» [٧].
أدلّة عدم وجوب الزكاة في غلّات الأطفال و مواشيهم
الأوّل: قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها [٨]، حيث يستفاد منها كون الزكاة سببا لمحو الذنوب و الآثام، و هذا إنّما يترتّب على البالغ، حيث لا موضوع للتطهير عن الآثام و الذنوب في حقّ غير أهل التكليف [٩].
و لكنّ الظاهر أنّ ذلك حكمة التشريع، و لا أقلّ من الإجمال، فعموم أدلّة
[١] منتهى المطلب ٨: ٢٣.
[٢] تبصرة المتعلّمين: ٥٧.
[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٣٤٧.
[٤] الدروس الشرعيّة ١: ٢٢٩.
[٥] غاية المراد ١: ٢٣٣، مسالك الأفهام ١: ٣٥٨، الروضة البهيّة ٢: ١٢، كشف الرموز ١: ٢٣٤، الحدائق الناضرة ١٢: ١٨، مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٨، جامع المقاصد ٣: ٥.
[٦] مصباح الفقيه، كتاب الزكاة: ١٢ و ما بعدها، مهذّب الأحكام ١١: ١١، العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني ٢: ٨٥، تحرير الوسيلة ١: ٢٩٥، مستمسك العروة الوثقى ٩: ٤.
[٧] جواهر الكلام ١٥: ٤٣ (ط ج).
[٨] سورة التوبة ٩: ١٠٣.
[٩] محاضرات في فقه الإماميّة، كتاب الزكاة ١: ١٢.