أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٩ - عدم اعتبار الاستطاعة من حين الإحرام
عدم اعتبار الاستطاعة من حين الإحرام
الأوّل: عدم اعتبار الاستطاعة، كما هو الظاهر من التذكرة حيث يقول:
«لو بلغ الصّبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته و أمكنهما الإتيان بالحجّ وجب عليهما ذلك؛ لأن الحجّ واجب على الفور، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحرّ ... و متى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده» [١].
و هذا كالصريح في عدم اعتبار الاستطاعة في إجزاء حجّ الصّبيّ.
و نسبه في المدارك إلى الأكثر [٢]، و قوّاه في الذخيرة [٣].
و في الحدائق: و هو ظاهر المشهور حيث لم يتعرّضوا لاشتراط ذلك، و هو الأظهر [٤].
و في الجواهر: «أنّ الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال من البلد أو الميقات في الإجزاء عن حجّة الإسلام» [٥]، و اختاره في العروة في مسألة انعتاق العبد قبل المشعر [٦].
و استدلّوا له بإطلاق النصوص، و التفاتا إلى النصوص الصحيحة المتضمّنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا مع امتناع الاستطاعة السابقة في حقّه
[١] تذكرة الفقهاء ٧: ٤٠.
[٢] مدارك الأحكام ٧: ٢٣.
[٣] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٥٥٨.
[٤] الحدائق الناضرة ١٤: ٦٢.
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٣٥ (ط ج).
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٤.