أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٣ - أدلّة عدم وجوب الزكاة في النقدين على الأطفال
و قد نقل عليه الإجماع ابن إدريس [١] و الفاضلان [٢] و الشهيدان [٣] و صاحب المدارك [٤] و المحدّث الكاشاني [٥] و صاحب الرياض [٦] و الشيخ الأعظم [٧] و غيرهم [٨].
و في الجواهر: «لا خلاف محقّق في أنّ البلوغ يعتبر في زكاة الذهب و الفضّة، بل هو معتبر فيهما إجماعا بقسميه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر» [٩].
أدلّة عدم وجوب الزكاة في النقدين على الأطفال
و استدلّ لعدم وجوب الزكاة في الأموال الصامتة للأطفال بامور:
الأوّل: الإجماع بقسميه كما تقدّم.
الثاني: الأصل كما في الرياض [١٠]، و المراد به أصالة عدم اشتغال الذمّة.
الثالث: أنّ وجوب الزكاة تكليف، و هو مشروط بالبلوغ.
و أورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ الخطاب حينئذ للوليّ كالاستحباب إذا اتّجر
[١] السرائر ١: ٤٣٢.
[٢] شرائع الإسلام ١: ١٤٠، المختصر النافع: ١١١، منتهى المطلب ٨: ٢٣، نهاية الإحكام ٢: ٢٩٨.
[٣] البيان: ٢٧٦، الروضة البهيّة ٢: ١٢.
[٤] مدارك الأحكام ٥: ١٥.
[٥] مفاتيح الشرائع ١: ١٩٣.
[٦] رياض المسائل ٥: ٨.
[٧] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الزكاة: ٩.
[٨] مستمسك العروة الوثقى ٩: ٣، موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الزكاة:
٢٣: ٥.
[٩] جواهر الكلام ١٥: ٢٥ (ط ج).
[١٠] رياض المسائل ٥: ٨.