أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٣ - عدم وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
و لكن لا اعتبار لهذا الإجماع بعد كون الحكم مورد اختلاف، و المسألة ذات دليل.
عدم وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
القول الثاني: ما ذهب إليه مشهور [١] الفقهاء من أنّه لا تجب الزكاة في الأموال غير الصامتة للأطفال أيضا كالغلّاة و المواشي، كما هو ظاهر كلام ابني بابويه [٢] و سلّار [٣].
و نسبه في السرائر إلى السيّد المرتضى و ابن عقيل و ابن الجنيد [٤]، و اختاره في الشرائع [٥] و الإرشاد [٦]، و هو الأقوى.
و في التذكرة: «البلوغ شرط [٧] في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال الطفل مطلقا» [٨].
[١] كيف ينسب إلى المشهور عدم الوجوب مع أنّ السيّد المرتضى في الناصريّات صرّح بذهاب أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ من الضرع و الزرع صدقة. و العجب من ابن إدريس كيف نسب القول بعدم الوجوب إلى السيّد، اللّهمّ إلّا أن يراد رأيه في كتاب آخر، و أيضا قد ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و ابن البرّاج و ابن زهرة و بعض آخر إلى الوجوب. و بناء على ذلك لا يمكن إسناد عدم الوجوب إلى المشهور. نعم، المشهور بين المتأخّرين لعلّه هكذا. (م ج ف).
[٢] المقنع: ١٦٣، الفقه المنسوب إلى الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام: ١٩٨.
[٣] المراسم العلويّة: ١٢٨.
[٤] السرائر ١: ٤٢٩.
[٥] شرائع الإسلام ١: ١٤٠.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٢٧٨.
[٧] و لا يذهب عليك أنّه مصادرة للمطلوب، فإنّ النزاع في أنّه هل البلوغ كما أنّه شرط لسائر التكاليف شرط لوجوب الزكاة أيضا أم لا؟ (م ج ف).
[٨] تذكرة الفقهاء ٥: ١١.