أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٤ - أدلّة جواز الاستظلال للصبيّ
و في الروضة: يجوز للصبيّ اتّفاقا [١].
و في المستند: «الحكم المذكور [أي حرمة التظليل] مخصوص بالرجل، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة و الصبيان بلا خلاف، و عليه الإجماع في كلام جماعة» [٢].
و في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بينهم» [٣].
و في تفصيل الشريعة: «فلا مجال للارتياب في الاختصاص بالرجال و عدم شموله للنساء و الصبيان» [٤].
أدلّة جواز الاستظلال للصبيّ
و يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بامور:
الأوّل: الإجماع و عدم الخلاف في المسألة، كما تقدّم، و ادّعى بعض الأعلام أنّ الحكم متسالم عليه عند الأصحاب [٥].
الثاني: قال في التذكرة في وجه جواز التظليل للنساء: «لضعف مزاجها، و قبوله للانفعال بسرعة، فساغ لها التظليل؛ دفعا للحرج [٦] الحاصل من تركه، فأشبهت العليل و النازل- إلى أن قال-: و كذا الصبيّ يجوز له التظليل؛ لما قلناه في المرأة» [٧].
[١] الروضة البهيّة ٢: ٢٤٥.
[٢] مستند الشيعة ١٢: ٣٣.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٤٠٦.
[٤] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٣: ٢٨٤.
[٥] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح المناسك، ٢٨: ٥٠٠.
[٦] هذا لا يتمّ إلّا على القول بكون الملاك في الحرج في قاعدة «لا حرج» هو الحرج النوعي لا الشخصي، و المشهور خلافه و إن خالفناهم، فراجع رسالتنا في تلك القاعدة. (م ج ف).
[٧] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٤٣.