أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٩ - النّيابة عن الصبيّ في الرمي
النّيابة عن الصبيّ في الرمي
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو لم يقدر الصبيّ على الرمي ينوب عنه الوليّ، قال الشيخ في المبسوط: «و رمي الجمار إن ميّز رماها بنفسه، و إن لم يميّز رمى عنه وليّه» [١].
و في الشرائع: «كلّ ما يعجز عنه الصبيّ يتولّاه الوليّ، من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك» [٢].
و في التذكرة: «و أمّا الرمي، فإن أمكن من وضع الحصى في كفّه و رميها في الجمرة من يده فعل، و إن عجز الصبيّ عن ذلك أحضره الجمار و رمى الوليّ عنه، و يستحبّ للوليّ أن يضع الحصى في كفّ الصبيّ و أخذها من يده» [٣].
و كذا في القواعد [٤].
و قال في المنتهى: «و إن وضعها في يد الصغير و رمى بها- فجعل يده كالآلة- كان حسنا» [٥]. و كذا في كشف اللّثام، إلّا أنّه قال: «و لم أظفر له بسند» [٦].
و في تحرير الوسيلة: «و يأمره بالرمي، و لو لم يتمكّن يرمي عنه» [٧]. و كذا في تفصيل الشريعة [٨] و غيرها [٩].
[١] المبسوط ١: ٣٢٩.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٤٧.
[٣] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٠.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢.
[٥] منتهى المطلب ١٠: ٥٦.
[٦] كشف اللّثام ٥: ٨٠.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠.
[٨] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٨.
[٩] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٧، موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٤.