أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٠ - المبحث التاسع كيفيّة أفعال الحجّ للصبيّ
و في النهاية: «و يفعل بهم [أي بالصبيان] ما يجب على المحرم فعله» [١]. و كذا في المعتبر [٢].
و قال العلّامة في التحرير: «إذا عقد الصبيّ الإحرام تولّى بنفسه ما يتمكّن منه، و ما يعجز عنه ينوبه الوليّ ... و الرمي إذا لم يقدر عليه رمى عنه الوليّ، و يستحبّ وضع الحصى في يده ثمّ أخذها و الرمي عنه.
و الطواف إذا لم يتمكّن من المشي حمله أو غيره و طاف به، و ينوي الطواف عن الصبيّ» [٣]. و كذا في القواعد [٤] و التذكرة [٥]. و به قال الشهيدان [٦] و جماعة من المتأخّرين [٧] و تابعيهم [٨] و أعلام العصر [٩].
جاء في العروة: «و المراد بالإحرام به جعله محرما، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: «اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبيّ»، إلخ، و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقّنه إيّاها، و إن لم يكن قابلا يلبّي عنه، و يجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكلّ من أفعال الحجّ يتمكّن منه، و ينوب عنه في
[١] النهاية: ٢١٦.
[٢] المعتبر ٢: ٨٠٤.
[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤٢.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ٧: ٢٩- ٣١.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٧، مسالك الأفهام ٢: ١٢٦.
[٧] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٥٥٨، مدارك الأحكام ٧: ٢٤، كشف اللثام ٥: ٧٣- ٧٤، الحدائق الناضرة ١٤: ٦٣- ٦٤، مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٢٣٣.
[٨] جواهر الكلام ١٨: ٤٥ و ١٨: ٢٥٥، مستند الشيعة ١١: ١٧.
[٩] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢١، موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٣، مهذّب الأحكام ١٢: ٢٨.