أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧ - الصورة الرابعة بلوغ الصبيّ قبل الزوال
للشيخ في النهاية [١]، و هو الأظهر.
و في الشرائع: و لو كمل بعد طلوعه لم يجب [الصوم] على الأظهر [٢].
و اختاره بنو جنيد [٣] و إدريس [٤] و البرّاج [٥] و سعيد الحلّي [٦]، و العلّامة في جملة من كتبه [٧]، و الشهيدان [٨] و المحقّق الأردبيلي [٩] و فخر المحقّقين [١٠]، و كذا في الجواهر [١١].
و قال الشيخ الأعظم: «و إن كان قبله- أي بلغ الصبيّ قبل الزوال- فالمشهور أنّه كذلك» [١٢]، أي عدم وجوب الصوم عليه. و به قال جماعة من أعلام العصر [١٣].
و الوجه فيه: أنّ الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، و هو في أوّل النهار لم يكن مكلّفا به فلا يقع التكليف به في باقيه، كما في المختلف [١٤]، و قريب من هذا في
[١] النهاية: ١٦٠.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٠١.
[٣] مختلف الشيعة ٣: ٣٧٩.
[٤] السرائر ١: ٤٠٣.
[٥] المهذّب ١: ١٩٧.
[٦] الجامع للشرائع: ١٦٣.
[٧] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٤٩٥، تذكرة الفقهاء ٦: ١٤٧، منتهى المطلب ٩: ٢٦٩ و ٢٧٠.
[٨] الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٨، الروضة البهيّة ٢: ١١٥، مسالك الأفهام ٢: ٥٨.
[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٥: ٢٤٢.
[١٠] إيضاح الفوائد ١: ٢٤٣.
[١١] جواهر الكلام ١٧: ٣٦٧- ٣٦٨ (ط ج).
[١٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصوم ١٢: ٢١٧.
[١٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٦٢٠، موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم ٢٢: ٢ و ٣، تفصيل الشريعة، كتاب الصوم: ٢٠٨.
[١٤] مختلف الشيعة ٣: ٣٧٩.