أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢١ - المبحث التاسع كيفيّة أفعال الحجّ للصبيّ
كلّ ما لا يتمكّن، و يطوف به ... و يأمره بالرمي، و إن لم يقدر يرمي عنه» [١].
و قريب من هذا في تحرير الوسيلة [٢] و شرحها [٣].
و يمكن أن نلخّص كيفيّة إحرام الصبيّ و ما على الوليّ من الوظائف ضمن امور، و هي:
١- أن ينوي الوليّ الإحرام بالطفل.
٢- يقول- عند الإحرام-: اللّهمّ إنّي قد أحرمت بهذا، إلى آخر النيّة.
و الظاهر أنّ الوجه فيه استحباب التلفّظ بالنيّة في خصوص الحجّ، إلّا أنّ مورد النصّ فيما إذا أراد الحجّ نفسه، لا أنّ يحجّ بالغير كما في المقام، و إلغاء الخصوصيّة مشكل.
٣- أن يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقّنه إيّاه، و إن لم يكن قابلا يلبّي عنه.
٤- و نظيرها الطواف و السعي و الرمي و الذبح، فإن أحسن فهو، و إلّا يأتي عنه الوليّ.
٥- و يقف به في عرفات و المشعر.
٦- و يجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه.
و يدلّ على هذه الامور نصوص صحيحة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم» [٤]، الحديث.
[١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٧.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠.
[٣] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٦.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٧، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٣.