أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٦ - الأوّل خمس الغنيمة للصبيّ
أو لا يقاتل فلا يسهم له [١].
و في حلية العلماء: و يرضخ [٢] للصبيّ و العبد ... و لا يسهم لهم، و حكي عن الأوزاعي أنّه قال: «يسهم للنساء و الصبيان و المشركين. و استدلّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أسهم للصبيان بخيبر، و أسهم أئمّة المسلمين لكلّ مولود ولد في دار الحرب [٣]، و قال مالك: يسهم للصبيّ المراهق إذا أطاق القتال» [٤]. و كذا في أوجز المسالك [٥].
و في المدونة الكبرى: لا سهم في الغنيمة للصبيّ [٦].
و أمّا الشافعيّة و الحنفيّة و الحنابلة فقالوا: إنّه لا يسهم من الغنائم للصبيّ و العبد و المرأة، لكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام [٧].
جاء في البدائع: «أمّا المرأة و الصبيّ العاقل ... فليس لهم سهم كامل؛ لأنّهم ليسوا من أهل القتال» [٨].
و في المغني: «و الصبيّ يرضخ و لا يسهم له، و به قال الثوري ... و أبو حنيفة و الشافعي» [٩]. و كذا في شرح الإقناع [١٠].
[١] عقد الجواهر الثمينة ١: ٥٠٤.
[٢] الرضخ: العطيّة القليلة، النهاية لابن الأثير ٢: ٢٢٨.
[٣] في سنن الترمذي ٤: ١٢٦.
[٤] حلية العلماء ٧: ٦٨١.
[٥] أوجز المسالك ٨: ٢٥٩.
[٦] المدوّنة الكبرى ٢: ٣٣.
[٧] روضة الطالبين ٥: ٤٣٠، كشّاف القناع ٣: ٩٤، المهذّب في فقه الشافعي ٢: ٢٤٥.
[٨] بدائع الصنائع ٦: ١٠٤.
[٩] المغني و الشرح الكبير ١٠: ٤٥٤.
[١٠] كشّاف القناع ٣: ٩٤.