أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٠ - مذهب أهل السنّة في وجوب الفطرة على الصبيّ
لا تجب على العبد، فلا يمكن حملها على ظاهرها.
و ثانيا: أنّ لفظ «على» في نحو قوله صلّى اللّه عليه و اله: «على كلّ حرّ و عبد و ذكر و انثى» يحمل على معنى «عن»، كما في قوله تعالى: إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ [١]، أي عن الناس.
و استعمال لفظ «على» بمعنى «عن» كثير يطّرد بعد ألفاظ، مثل: خفي عليّ، و بعد عليّ ... كما أشار إليه ابن عبد الواحد [٢].
و في هامش سنن ابن ماجة: «قال السندي (على كلّ حرّ أو عبد) كلمة «على» بمعنى «عن»؛ إذ لا وجوب على العبد و الصغير، إذ لا مال للعبد، و لا تكليف على الصغير» [٣]. و كذا في المبسوط [٤].
و يدلّ على ذلك أيضا ما جاء في بعض الروايات بلفظ «عن»، مثل: ما رواه عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير عن أبيه، قال: قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر ... عن الصغير و الكبير و الحرّ و العبد [٥].
و ما رواه ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «صدقة الفطر عن كلّ صغير و كبير، ذكر و انثى»، الحديث [٦]، و غيرهما [٧].
[١] سورة المطفّفين ٨٣: ٢.
[٢] شرح فتح القدير ٢: ٢١٩.
[٣] سنن ابن ماجة ٢: ٤٠٣.
[٤] المبسوط للسرخسي ٣: ١٠٣- ١٠٤.
[٥] سنن أبي داود ٢: ١٨٥، الرقم ١٦٢٠، سنن الدارقطني ٢: ١٢٨، الرقم ٢٠٨٥- ٢٠٨٦ و ٢٠٨٨.
[٦] سنن الدارقطني ٢: ١٣١، الرقم ٢١٠٠.
[٧] نفس المصدر ٢: ١٢٩، الرقم ٢٠٩٤، مستدرك الحاكم ١: ٥٧٠، الرقم ١٤٩٦، السنن الكبرى للبيهقي ٦:
٩٢، الرقم ٧٧٦٩، سنن أبي داود ٢: ١٧٩، الرقم ١٦٠٩.