أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٨ - عدم استحباب الزكاة في غلّات و مواشي الصغار
النافلة و صلاة النافلة» [١].
و قال الشيخ في التهذيب: «فأمّا قول الشيخ رحمه اللّه: «فمتى اتّجر به وجب فيه الزكاة» إنّما يريد به الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب» [٢].
و في المعتبر- بعد نقل رواية بشير النبّال-: «و لو قلت بالاستحباب أمكن أن يكون عبّر عن الاستحباب المؤكّد، بالوجوب» [٣].
و في التذكرة: لقول الصادق عليه السّلام: «و غسل الاستسقاء واجب» [٤]. و المراد تأكيد الاستحباب؛ لانتفاء القائل بالوجوب [٥]. و به صرّح أيضا الشهيد الثاني [٦] و صاحب الرياض [٧] و الشيخ الأعظم [٨]، و المجلسيّ في روضة المتّقين، و صرّح الأخير بأنّ استعمال الوجوب بمعنى الاستحباب المؤكّد شائع [٩].
و استظهر في المناهل الاتّفاق على ثبوت أصل الرجحان [١٠]، و ادّعى الأردبيلي أن لا خلاف في ذلك [١١]، و يظهر من كلام السيّد المرتضى أنّه مذهب أكثر أصحابنا [١٢].
[١] نفس المصدر، ح ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧، ذيل ح ٦٤ (٥).
[٣] المعتبر ٢: ٤٨٠.
[٤] الكافي ٣: ٤٠، ح ٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٦.
[٦] روض الجنان ٢: ١٠٦٤.
[٧] رياض المسائل ٥: ١٥.
[٨] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الزكاة ١٠: ٣٠.
[٩] روضة المتّقين ١: ١٢٩ و ٢: ٥٦٥.
[١٠] حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الزكاة ضمن تراثه ١٠: ٣١ و لم نعثر عليه في المناهل.
[١١] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١١.
[١٢] مسائل الناصريّات: ٢٨١.