أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٣ - الرابعة حكم ردّ السلام على الصبيّ
القليل على الجمع الكثير في حال التلاقي في الطريق» [١]، و به قال الشربيني و الأنصاري و ابن حجر من فقهاء الشافعيّة [٢]؛ لما روي عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «يسلّم الصغير على الكبير، و المارّ على القاعد، و القليل على الكثير» [٣].
الثالثة: جواب سلام الصبيّ المميّز
قال الجمهور: إنّه يجب ردّ سلام الصبيّ المميّز على البالغ [٤]، جاء في كشّاف القناع: «و إن سلّم صبيّ على بالغ وجب الردّ على البالغ في وجه، و هو الصحيح؛ لأنّه مكلّف» [٥].
الرابعة: حكم ردّ السلام على الصبيّ
و أمّا ردّ السلام على الصبيّ فغير واجب؛ لعدم تكليفه، فلو سلّم على صبيّ لم يجب عليه الردّ؛ لحديث رفع القلم عن ثلاث [٦]، و لكن إن ردّ الصبيّ السلام يسقط عن الباقين إن كان عاقلا و يعقل ردّ السلام عند الحنفية؛ لأنّه من أهل الفرض في الجملة، بدليل حلّ ذبيحته، مع أنّ التسمية فيها فرض عندهم [٧].
[١] زاد المحتاج ٤: ٢٩٤، الجامع لأحكام القرآن ٥: ٣٠٢.
[٢] مغني المحتاج ٤: ٢١٥، نهاية المحتاج ٨: ٥٢، تحفة المحتاج ٤: ١٨٩.
[٣] صحيح البخاري ٧: ١٦٥، سنن الترمذي ٥: ٦٢، سنن أبي داود ٥: ٢٣٩.
[٤] الفواكه للدوّاني ٢: ٥٢٣، غمز العيون البصائر ٣: ٣١٩، تحفة المحتاج ٤: ١٨٧، زاد المحتاج ٤: ١٨٧، و ٤:
٢٩٢، مغني المحتاج ٤: ٢١٣، نهاية المحتاج ٨: ٥٠.
[٥] كشّاف القناع ٢: ١٧٩.
[٦] تقدّم تخريجه.
[٧] أحكام الصغار: ٢٢، ردّ المحتار ١: ٥٧٧.