أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٨ - أدلّة وجوب الخمس في المعادن و الكنوز و الغوص للأطفال
و يستوي في ذلك الصغير و الكبير» [١].
و في المنتهى: الاتّفاق على ذلك [٢]. و في التذكرة: «و هو قول عامّة العلماء» [٣].
و قال المحقّق القمّي: «الظاهر عدم الخلاف في المسألة، و كذلك في المعدن» [٤].
و في مجمع الفائدة: «و لعلّه يريد بالصغير ... من يقدر على التملّك بتمييز مّا، و يحتمل الملك له بالأخذ و القبض أو بالولاية» [٥].
و في العروة: «الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس» [٦].
و جاء في تحرير الوسيلة: «و لو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به على الأقوى» [٧].
أدلّة وجوب الخمس في المعادن و الكنوز و الغوص للأطفال
و يمكن أن يستدلّ لثبوت الخمس في الثلاثة المذكورة و غيرها للأطفال بوجوه:
الأوّل: قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
[١] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٤٣٥.
[٢] منتهى المطلب ٨: ٥٣٢.
[٣] تذكرة الفقهاء ٥: ٤١٨، مسألة ٣١٤.
[٤] غنائم الأيّام ٤: ٢٩٨.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٣٠٤.
[٦] العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٠٤.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٢٣.