أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٧ - أدلّة عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ
سقوط الفرض و الإلزام.
و قال في المدارك: إنّ الصبيّ غير مكلّف فلا يتوجّه إليه إطلاق الأمر، و تكليف الوليّ لا دليل عليه، و الأصل ينفيه [١].
الرابع: و هو العمدة- صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل التي رواها المشايخ الثلاثة، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصيّ، أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السّلام: «لا زكاة على يتيم» [٢]، و دلالتها واضحة.
و مثلها ما رواه في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة» [٣].
و ضعف سنده ينجبر بعمل الأصحاب.
و أمّا الدلالة فالمستفاد من المفهوم أنّه لا تجب الفطرة على من لا تجب عليه الزكاة، و قد بيّنا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه، و كون التمسّك هنا بمفهوم الوصف لا يقدح؛ لأنّ المقام مقام بيان الضابط، فلا بدّ من الاطّراد و الانعكاس كما صرّح به الشيخ الأعظم [٤].
و يستفاد هذا الحكم أيضا من الروايات التي تدلّ على عدم الزكاة في مال اليتيم على نحو الإطلاق [٥].
[١] مدارك الأحكام ٥: ٣٠٧.
[٢] الكافي ٣: ٥٤١، ح ٨، من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧٧، ح ٢٠٦٥، تهذيب الأحكام ٤: ٣٠، ح ٧٤، وسائل الشيعة ٦: ٥٥، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٤.
[٣] المقنعة: ٢٤٨، وسائل الشيعة ٦: ٢٢٦، الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة، ح ١.
[٤] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الزكاة: ٣٩٨.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٥٤ و ٥٥، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ١- ٢- ٣ و ٥ و ٧- ٨- ٩- ١٠ و ١٢.