أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٩ - إشتراط الإجزاء بإدراك خصوص المشعر
و الحاصل: أنّه على فرض تسليم شمول الإطلاقات الواردة لحجّ التمتّع، فالقول باختصاص الحكم بحجّ القران و الإفراد بلحاظ تأخّر عمرتهما اجتهاد في مقابل النصّ.
إشتراط الإجزاء بإدراك خصوص المشعر
قال في الجواهر: «و في نصوص [١] العبد و معقد إجماع التذكرة [٢] و جملة من العبائر الاكتفاء في إدراك الحجّ بإدراك أحد الموقفين لا خصوص المشعر كما في المتن [أي الشرائع] و بعض العبارات؛ و لعلّه لأنّ إدراك المشعر متأخّر عن موقف عرفة، فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أنّه الاقصى في الإدراك، و لو فرض تمكّنه من موقف عرفة دون المشعر، فلا يبعد عدم الإجزاء؛ ضرورة ظهور النصّ و الفتوى في أنّ كلّ واحد منهما مجز مع الإتيان بما بعده لا هو نفسه» [٣].
و في العروة: «الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر ... بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين» [٤]. و به قال جماعة من أعلام العصر [٥].
و وجّهه في المستمسك بقوله: «لاحتمال انصراف الدليل إلى هذه الصورة بخصوصها؛ لأنّها الفرد الاختياري الأوّليّ» [٦].
و جاء في تفصيل الشريعة: «أنّ الحكم من هذه الجهة لا يكون حكما جديدا، بل حال الصبيّ من هذه الجهة حال غيره، سواء كان المستند هو إلغاء
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٥، الباب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
[٢] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٨.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٣٩ (ط ج).
(٤ و ٥) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٤.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٥٢- ٥٣.