أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٧ - أدلّة عدم وجوب الزكاة في غلّات الأطفال و مواشيهم
مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها في شهر رمضان، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مناديه فنادى في الناس: إنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة- إلى أن قال-: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم» [١].
فهذه الصحيحة ظاهرة في أنّ الزكاة واجبة على البالغين، كما تجب الصلاة عليهم.
و أيضا خطاب «أيّها المسلمون» مختصّ بالبالغين؛ لأنّ الأطفال ليسوا قابلين للخطاب، و مثلها صحيحة الفضلاء [٢] و صحيحة عبد اللّه بن سنان [٣].
الخامس: إطلاق الأخبار المستفيضة المتقدّمة الدالّة على أنّه ليس في مال اليتيم زكاة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ليس في مال اليتيم زكاة» [٤].
و مثلها صحاح محمّد بن مسلم [٥]، و محمّد بن القاسم بن الفضيل [٦] و الحلبي [٧]، و موثّقات عمر بن أبي شعبة [٨] و يونس بن يعقوب [٩] و سماعة [١٠]، و روايات اخرى [١١].
چولا يضرّ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو لا أب له؛ لعدم القول بالفصل
[١] نفس المصدر و الباب، ح ١.
(٢ و ٣) نفس المصدر و الباب، ح ٨ و ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٥٥، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب، ح ٨.
[٥] نفس المصدر و الباب، ح ٧.
[٦] نفس المصدر و الباب، ح ٤.
[٧] نفس المصدر و الباب، ح ١.
(٨ و ٩ و ١٠) نفس المصدر و الباب، ح ١٠ و ٥ و الباب ٢، ح ٥.
[١١] نفس المصدر: الباب ٢، ح ٢ و ٤ و الباب ١، ح ١.