أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧١ - الأدلّة على عدم صحّة نيابة الصبيّ
و في القواعد [١]: لا يصحّ على رأي، و كذا في جامع المقاصد [٢]، و اختاره في المسالك [٣] و الحدائق [٤] و التنقيح الرائع [٥].
و في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع [٦]، و اختاره في الرياض [٧] و كشف اللّثام [٨] و الجواهر [٩] و المستند [١٠]، و به قال جماعة من أعلام العصر [١١]، و جعله في العروة [١٢] و كذا في تحرير الوسيلة، مقتضى الاحتياط اللزومي حيث قال: و يشترط في النائب البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري و التبرّعي، بإذن الوليّ أو لا. و في صحّتها في المندوب تأمّل [١٣].
الأدلّة على عدم صحّة نيابة الصبيّ
و استدلّ للحكم المذكور بامور:
الأوّل: عدم صحّة عباداته و عدم مشروعيّتها.
[١] قواعد الأحكام ١: ٤١٠.
[٢] جامع المقاصد ٣: ١٤١.
[٣] مسالك الأفهام ٢: ١٦٤.
[٤] الحدائق الناضرة ١٤: ٢٣٩.
[٥] التنقيح الرائع ١: ٤٢٦.
[٦] مدارك الأحكام ٧: ١١٢.
[٧] رياض المسائل ٦: ٦٩.
[٨] كشف اللّثام ٥: ١٤٩.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ٢٤٧ (ط ج).
[١٠] مستند الشيعة ١١: ١٠٨.
[١١] تفصيل الشريعة كتاب الحجّ ٢: ١٩، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١٢: ١٩٧، كتاب الحجّ، للمحقّق الداماد ١: ١٢٦ و ما بعدها.
[١٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٥٣٣.
[١٣] تحرير الوسيلة ١: ٣٥٨، مسألة ١.