أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٥ - أدلّة إجزاء حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام إذا بلغ قبل المشعر
أدلّة إجزاء حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام إذا بلغ قبل المشعر
و استدلّ لقول المشهور بوجوه:
الأوّل: الإجماع الّذي ادّعاه في الخلاف [١]، و في التّذكرة: «عند علمائنا أجمع» [٢].
و في المسالك: «و المعتمد الإجزاء تعويلا على الإجماع المنقول، و عدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه» [٣]. و كذا في الرياض [٤].
و في الجواهر: «و لا وجه لمنع الإجماع الّذي نقله الثّقة العدل و شهد له التتبّع» [٥].
و اورد عليه بأنّه لا يتمّ حيث إنّ في المسألة قولين.
على أنّه لو سلّمنا تحقّق الإجماع فإنّه ليس من الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام؛ لإمكان استنادهم في الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد و تعدّوا من مواردها إلى الصبيّ، فيكون إجماعا اجتهاديّا لا تعبّديّا [٦].
الثّاني: الروايات الواردة في العبد إذا اعتق و أدرك المشعر بعده، الدّالّة على إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام:
[١] الخلاف ٢: ٣٨٠.
[٢] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٨.
[٣] مسالك الأفهام ٢: ١٢٤.
[٤] رياض المسائل ٦: ٢٢.
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٣٤ (ط ج).
[٦] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٣١- ٣٢، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٦٢.