أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤ - اشتراك الصبيّ و الصبيّة في الحكم
التي تقصر و تطول فيها الأيّام» [١]. و كذا في مصباح الهدى [٢].
فالأظهر هو القول الأخير كما اختاره السيّدان الفقيهان الخميني [٣] و الخوئي [٤] قدّس سرّهما.
اشتراك الصبيّ و الصبيّة في الحكم
الظاهر أنّه لا فرق بين الصبيّ و الصبيّة في هذه المسألة، فتمرّن الصبيّة كالصبيّ على الصوم قبل البلوغ، و يشدّ عليها، و يجوز مؤاخذتها على ذلك، على اختلاف مراتب سنّها و طاقتها على الصيام، كما صرّح به في الشرائع، حيث قال: «و يمرّن الصبيّ و الصبيّة على الصوم» [٥]. و كذا في المبسوط [٦] و القواعد [٧] و المنتهى [٨] و غيرها [٩].
و لكن في المدارك: «إنّ ما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة مختصّ بصوم الصبيّ، و قد قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبيّة قبل البلوغ و التشديد عليها للسبع، و لا ريب في استحباب التمرين، إلّا أنّ تعيين مبدأه يتوقّف على ورود النقل» [١٠].
[١] مهذّب الأحكام ١٠: ٢٢٧.
[٢] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٨: ٣١٦.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٦١٧.
[٤] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم: ٢١: ٥٠٢.
[٥] شرائع الإسلام ١: ١٩٨.
[٦] المبسوط ١: ٢٦٦.
[٧] قواعد الأحكام ١: ٣٨٣.
[٨] منتهى المطلب ٩: ٢٠٢.
[٩] جامع المقاصد ٣: ٨٤، رياض المسائل ٥: ٤٠٢.
[١٠] مدارك الأحكام ٦: ١٦٢.