أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٨ - أدلّة وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
على من سمّيناه [و منهم الأطفال] الزكاة في أموالهم، و على أوليائهم أن يخرجوها و يسلّموها إلى مستحقّيها» [١].
و كذا في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و به قال بنو حمزة [٤] و البرّاج [٥] و زهرة [٦]، و كذا في الكافي [٧] و الجامع للشرائع [٨] و جعله في النافع [٩] أحوط.
أدلّة وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
و استدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: إطلاق قوله تعالى: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ\* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [١٠]، فإنّه يشمل الصبيّ أيضا.
و اجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بوجوه:
١- أنّها لا تدلّ على الوجوب.
٢- أنّ الضمير في قوله تعالى فِي أَمْوالِهِمْ عائد إلى «المصلّين»، و هو لا يشمل الأطفال.
[١] النهاية: ١٧٥.
[٢] المبسوط ١: ١٩٠.
[٣] الخلاف ٢: ٤٠، مسألة ٤٢.
[٤] الوسيلة: ١٢١.
[٥] المهذّب ١: ١٦٨.
[٦] غنية النزوع: ١١٩.
[٧] الكافي في الفقه: ١٦٥.
[٨] الجامع للشرائع: ١٢٦.
[٩] المختصر النافع: ١١١.
[١٠] سورة المعارج ٧٠: ٢٤- ٢٥.