أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٥ - الفرع الأوّل إنّه يسهم للصبيّ إذا حضر الحرب،
المبحث الثالث فروع تناسب باب الجهاد
الفرع الأوّل: إنّه يسهم للصبيّ إذا حضر الحرب،
قال الشيخ في النهاية: «من ولد في أرض الجهاد كان له من السّهم مثل ما للمقاتل على السّواء» [١].
و في المبسوط: «فأمّا الصبيان فلهم سهم مثل الرجال» [٢].
و قال المحقّق: «ثمّ تقسّم أربعة أخماس بين المقاتلة ... و من حضر القتال و لو لم يقاتل، حتّى الطفل و لو ولد بعد الحيازة و قبل القسمة» [٣]. و به قال جمع من القدماء [٤] و المتأخّرين [٥] و المعاصرين [٦].
[١] النهاية: ٢٩٥.
[٢] المبسوط ٢: ٧٠.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٣٢٤.
[٤] الوسيلة: ٢٠٤، إصباح الشيعة: ١٩٠، المهذّب ١: ١٨٦، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ١٨٩، المختصر النافع:
١٨٩، إرشاد الأذهان ١: ٣٤٥، تذكرة الفقهاء ٩: ٢٢٩، الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥.
[٥] جامع المقاصد ٣: ٤١٤، غاية المراد ١: ٤٨٥، رياض المسائل ٨: ٨٥.
[٦] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ٣٨٥.