أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٩ - رأي أهل السنّة في المسألة
أولى»، الحديث [١].
و منها: ما رواه الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال: «كان النبيّ صلّى اللّه عليه و اله إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قال: انطلقوا باسم اللّه ...»، فذكر الحديث، و فيه: «و لا تقتلوا وليدا طفلا و لا إمرأة و لا شيخا كبيرا» [٢]. و كذا رواية أنس بن مالك و ابن أبي اويس [٣].
و في رواية سمرة بن جندب، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «اقتلوا شيوخ المشركين، و استبقوا شرخهم [٤]» [٥].
و في حديث الليث عن نافع عن عبد اللّه بن عمر: أنّ امرأة وجدت في بعض مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مقتولة، فأنكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قتل النساء و الصبيان [٦].
رأي أهل السنّة في المسألة
اتّفق فقهاء أهل السنّة من المذاهب الأربعة على أنّه لا يجوز في الجهاد قتل النساء و الصبيان و المجانين؛ لرواية عبد اللّه بن عمر المتقدّمة و غيرها [٧].
[١] نفس المصدر: ٤٧- ٤٨، الباب ١٨ من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح ١.
[٢] السنن الكبرى ١٣: ٣٨٦، الرقم ١٨٦٦٥.
[٣] نفس المصدر: ٣٨٥، الرقم ١٨٦٦٣- ١٨٦٦٤.
[٤] الشرخ هنا جمع شارخ: و هو حديث السنّ، يريد بهم الصبيان. و شرخ الشباب: أوّله. انظر: المصباح المنير ١- ٢: ٣٠٩ (شرخ).
[٥] سنن أبي داود ٣: ٨٦، الرقم ٢٦٧٠.
[٦] سنن أبي داود ٣: ٨٥، الرقم ٢٦٦٨.
[٧] راجع: المهذّب للشيرازي ٢: ٢٣٣، حاشية الدسوقي ٢: ١٧٦، بدائع الصنائع ٦٣٦٦، المغني ١٠: ٥٣٩، الشرح الكبير ١٠: ٣٩٩، فتح الباري ٦: ٣٦٢٥، صحيح مسلم ٣: ١٠٩٧.