أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٢ - أدلّة اعتبار الختان في الصبيّ
و في المسالك في شرح كلام المحقّق: «و مقتضى إخراج المرأة- بعد اعتباره في مطلق الطائف- استواء الرجل و الصبيّ و الخنثى في ذلك. و فائدته في الصبيّ مع عدم التكليف في حقّه بالختان كونه شرطا في صحّته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقّه» [١].
و كذا اختاره في جامع المقاصد [٢] و المدارك [٣] و الجواهر [٤] و غيرها [٥]، و به قال جماعة من أعلام العصر [٦].
جاء في تحرير الوسيلة: «و الأحوط مراعاته- أي الختان- في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه و لم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط» [٧]. و اختاره في تفصيل الشريعة [٨].
أدلّة اعتبار الختان في الصبيّ
الأوّل: صحيحة حريز- التي رواها المشايخ الثلاثة- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن» [٩].
[١] مسالك الأفهام ٢: ٣٢٩.
[٢] جامع المقاصد ٣: ١٨٩.
[٣] مدارك الأحكام ٨: ١١٨.
[٤] جواهر الكلام ١٩: ٢٧٤.
[٥] الحدائق الناضرة ١٦: ٨٩.
[٦] مهذّب الأحكام ١٤: ٥٠، كتاب الحجّ للمحقّق الداماد ٣: ٤٢١.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٩٥.
[٨] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٤: ٣٣٨.
[٩] وسائل الشيعة ٩: ٣٦٩، الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، ح ٣.