أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٥ - المبحث الثاني عشر حكم بقيّة مناسك حجّ الصبيّ
المبحث الثاني عشر حكم بقيّة مناسك حجّ الصبيّ
أمّا السعي فهو كالطواف، إن تمكن منه الصبيّ يفعله، و إلّا ينوب عنه الوليّ.
و يحضره الوليّ في الموقفين- عرفات و المشعر- و إن تمكّن من القصد نوى بنفسه الوقوف، و إلّا ينوي عنه الوليّ، و حكم الحلق كالطواف، و أمّا الرمي و الهدي فسوف نذكرهما قريبا.
قال الشيخ في المبسوط: «و كلّما أمكن الصبيّ أن يفعله من أفعال الحجّ فعليه، و ما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه» [١].
و في التذكرة: «و على وليّه أن يحضره الوقوف بالموقفين و منى ... و أمّا الطواف و السعي فعلى وليّه أن يحمله و يطوف به و يسعى ... و يصلّي الوليّ عنه» [٢]. و كذا في الدروس [٣]، و اختاره جماعة من المتأخّرين [٤] و تابعيهم [٥]
[١] المبسوط ١: ٣٢٩.
[٢] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٠- ٣١.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٧.
[٤] مسالك الأفهام ٢: ١٢٦، مدارك الأحكام ٧: ٢٤.
[٥] كشف اللثام ٥: ٧٣، الحدائق الناضرة ١٤: ٦٤، جواهر الكلام ١٨: ٤٤ (ط ج)، مستند الشيعة ١١: ١٦.