أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٦ - المبحث الثاني عشر حكم بقيّة مناسك حجّ الصبيّ
و أعلام العصر [١].
قال في تحرير الوسيلة: «و يأمره بكلّ من أفعاله، و إن لم يتمكّن شيئا منها ينوب عنه، و يطوف به، و يسعى به، و يقف به في عرفات و مشعر و منى» [٢].
و تدلّ عليه جملة من الأخبار.
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: «... إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه كما يجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ...
و مري الجارية أن تطوف به بالبيت و بين الصّفا و المروة» [٣].
و منها صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- الّتي رواها المشايخ الثلاثة- قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان- إلى أن قال- يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه» [٤].
و في نقل الشيخ- بعد قوله: «يطاف بهم و يسعى بهم» [٥]. و مثلها صحيحة زرارة [٦]. و الدلالة واضحة.
[١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٧، مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٢ تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٣ و ما بعدها، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١١: ٢٥٠.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٧، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ١.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٣٤، ح ٢٨٩٦، الكافي ٤: ٣٠٤، ح ٤، وسائل الشيعة ٨: ٢٠٧، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٣.
[٥] تهذيب الأحكام، ٥: ٤٠٩، ح ١٤٢٣.
[٦] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٥.