أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٩ - أدلّة استحباب زكاة أموال الصغار الصامتة
صحيحة زرارة [١].
و منها: ما رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: «لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» [٢].
و مقتضى بعض تلك الأخبار صريحا و بعضها ظاهرا و إن كان هو الوجوب إلّا أنّه يجب رفع اليد عن هذا الوجوب بالاتّفاق، و يحمل على الاستحباب؛ إذ لم ينقل القول بالوجوب إلّا عن المفيد في المقنعة [٣] كما تقدّم، و قد حمله الشيخ رحمه اللّه- الذي هو أعرف بمراده من غيره- في التهذيب [٤] على الاستحباب، و هذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص.
و أمّا إطلاقات ما دلّ على نفي الزكاة عن مال اليتيم [٥] فإنّ الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليها؛ لأنّها أخصّ، فتقيّد هذه الإطلاقات بهذه النصوص.
بل يمكن أن يقال: إنّ تقديم الخاصّ على العامّ- في العموم و الخصوص مطلقا- إنّما يكون في المورد الذي نحتمل خصوصيّة في الخاصّ يكون اقتضاؤها أقوى من ملاك حكم العام، أو يكون مانعا من ثبوت حكم العام، و في ما نحن فيه دلّ الدليل على استحباب الزكاة في مال التجارة، سواء كان
[١] نفس المصدر و الباب، ح ٨.
[٢] نفس المصدر و الباب، ح ٤.
[٣] المقنعة: ٢٣٨.
[٤] التهذيب ٤: ٢٧، ح ٦٤.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٥٤ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢.