أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣ - الصورة الرابعة بلوغ الصبيّ قبل الزوال
و لا دليل على قيام الباقي من اليوم مقام الجميع.
و لذا قال الشيخ الأعظم: «و كذلك إذا تناول شيئا مطلقا» [١].
و في الجواهر: «إنّ أوّل النهار لم يكن مكلّفا فتجب عليه العبادة، و بقيّة النهار لا يصحّ صومه. و وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمّة» [٢].
الصورة الرابعة: بلوغ الصبيّ قبل الزوال
و هي العمدة، و هي ما لو نوى الصبيّ الصوم، ثمّ بلغ قبل الزوال، فهل يجب عليه صوم ذلك اليوم و تجديد النيّة؟ فيه قولان:
الأوّل: قال الشيخ في الخلاف: «فإن كان الصبيّ نوى الصوم من أوّله وجب عليه الإمساك» [٣]. و كذا في الوسيلة [٤].
و في المعتبر: «و هو قويّ» [٥]. و كذا في المدارك [٦].
و في الحدائق: «الأحوط ... أنّه يتمّه وجوبا، و كذا في الصلاة ثمّ يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء» [٧].
و اختاره في الرياض [٨] و الغنائم [٩] و المستمسك [١٠]. و به قال بعض المعلّقين
[١] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصوم ١٢: ٢١٧.
[٢] جواهر الكلام ١٧: ٣٦٧- ٣٦٨ (ط ج).
[٣] الخلاف ٢: ٢٠٣.
[٤] الوسيلة ١٤٧.
[٥] المعتبر ٢: ٧١١.
[٦] مدارك الأحكام ٦: ١٩٣.
[٧] الحدائق الناضرة ١٣: ١٨١.
[٨] رياض المسائل ٥: ٣٩٧.
[٩] غنائم الأيّام ٥: ٦٨.
[١٠] مستمسك العروة الوثقى ٨: ٤٣٠ و ٤٣١.