أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٣ - الاولى بلوغ الصبيّ قبل المشعر
المبحث السادس عشر بلوغ الصبيّ أثناء النسك
أجمع العلماء [١] على أنّه لو حجّ الصبيّ في حال صغره لم يجزئه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة [٢]، [٣].
و أمّا إذا بلغ الصبيّ في أثناء الحجّ، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟
اختلف الفقهاء في ذلك، و يقع الكلام ضمن مسائل:
الاولى: بلوغ الصبيّ قبل المشعر
إذا بلغ الصبيّ قبل الوقوف في المشعر ففي إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام قولان:
[١] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٦، مستند الشيعة ١١: ٢٠، جواهر الكلام ١٨: ٣١ (ط ج).
[٢] النهاية: ٢٠٢، شرائع الإسلام ١: ٢٢٤، المعتبر ٢: ٧٤٩، الجامع للشرائع: ١٧٣، الوسيلة: ١٩٥، الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٧، مدارك الأحكام ٧: ٢٠.
[٣] جاء في رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام». وسائل الشيعة ٨: ٣٠- ٣١، الباب ١٣ من أبواب وجوب الحجّ، ح ٢، و في صحيحة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ، قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت». وسائل الشيعة ٨: ٣٠، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ، ح ١.