أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤١ - عدم الإجزاء إن أدرك الاضطراري من المشعر
اضطراري عرفة» [١]. و كذا في كشف اللّثام [٢].
و في العروة: «أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر فلا يكفي إدراك الاضطراري منه» [٣]. و لعلّه للاقتصار على القدر المتيقّن فيما خالف الأصل، كما في الجواهر [٤] و مهذّب الأحكام [٥].
و أمّا احتمال انصراف النصوص عن الاضطراري إلى الاختياري المجعول الأوّلي، فإنّه بدوي، كما في المستمسك [٦].
و لكن قال في التحرير: «و لو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضيّ وقته، فإن عاد أجزأ عنه، و إن لم يعد لم يجزئ عن حجّة الإسلام» [٧].
و في المسالك: «و لو كان الكمال بعد مفارقته لكن أمكنه الرجوع إليه و أدرك اضطراريّه بنيّة الوجوب أمكن الإجزاء أيضا مع فعله» [٨].
و لعلّه للجمود على الإطلاق حيث يقتضي الاكتفاء بالاضطراري أيضا؛ لأنّ إدراك اضطراري المشعر إدراك لأحد الموقفين، و لذلك جعله في العروة أحوط [٩]، و نعم ما قال.
[١] جواهر الكلام ١٨: ٣٦- ٣٧ (ط ج).
[٢] كشف اللّثام ٥: ٧٤.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٤.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٣٧ (ط ج).
[٥] مهذّب الأحكام ١٢: ٤٢.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٥٢.
[٧] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤٣.
[٨] مسالك الأفهام ٢: ١٢٤.
[٩] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٤.