أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٩ - التفصيل بين الغلّات و المواشي
و صرّح بعدم الخلاف أيضا في الرياض [١].
و قال المحقّق: إنّ الوجوب هو الأحوط [٢]، و عن المدارك [٣] و الكفاية [٤] أنّه مذهب عامّة المتأخّرين و جمهورهم، فالحكم بالاستحباب جمعا بين الأخبار- كما هو مورد الاتّفاق و للشهرة القطعيّة- أشبه بالقواعد، فلا ينبغي مخالفة الإجماع المحكي عن المناهل و الشهرة القطعيّة من القدماء و المتأخّرين؛ بسبب المناقشة، إمّا من جهة صدور الرواية، و إمّا في دلالتها. و قد عرفت أنّه لا إشكال من جهة الصدور و لا في الدلالة، و لكن مع ذلك كلّه الترك أحوط.
التفصيل بين الغلّات و المواشي
القول الثالث: ما يظهر من بعض آخر من أعلام العصر من الترديد، فقالوا باستحباب إخراج الزكاة في غلّات الأطفال و استشكلوا في مواشيه.
جاء في العروة: «يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ... و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، و الأحوط الترك» [٥]. و به قال كثير من المعلّقين عليها [٦].
و في تعليقات بعض الأعلام: أنّ الأقوى ذلك؛ لعدم الدليل [٧].
[١] رياض المسائل ٥: ١٤.
[٢] المختصر النافع: ٨٠.
[٣] مدارك الأحكام ٥: ٢٢.
[٤] كفاية الأحكام ١: ١٦٧.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ١٠- ١١.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ٢: ٨٧.
[٧] المحقّق آقا ضياء العراقي، العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء ٤: ١١.