أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٣ - إيضاح
القول الرابع: و هو قول أبي حنيفة و أصحابه-: أنّه تجب عليهم الزكاة في زروعهم و ثمارهم التي تخرج في أرضهم العشريّة، و لا تجب فيما عدا ذلك من الأموال، كما في المغني [١].
و في البدائع: «و من شرائطها: البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبيّ- إلى أن قال-: و من أصحابنا من بنى المسألة على أصل، و هو أنّ الزكاة عبادة عندنا، و الصبيّ ليس من أهل وجوب العبادة، فلا تجب عليه كما لا يجب عليه الصوم و الصلاة» [٢]. و كذا في البحر الرائق [٣] و غيرهما [٤].
و أمّا وجوب الزكاة في زروعهم فقد صرّح ابن عابدين أنّ في العشر معنى مؤونة الأرض، أي اجرتها فليس بعبادة محضة، و لا يشترط في وجوبها العقل و البلوغ و الحرّيّة [٥].
و في المبسوط: إن كانت الأرض لمكاتب أو صبيّ أو مجنون وجب العشر في الخارج منها؛ لأنّ العشر عندنا مؤونة الأرض النامية كالخراج [٦].
إيضاح
إنّهم صرّحوا بأنّه على القول بوجوب الزكاة في أموال الصغار فالمتكفّل لإخراجها هو الوليّ، ففي المغني: أنّ الوليّ يخرجها من ماله- أي مال الصغير-
[١] المغني و الشرح الكبير ٢: ٤٩٣ مع تصرّف.
[٢] بدائع الصنائع ٢: ٧٩.
[٣] البحر الرائق ٢: ٣٥٤.
[٤] الفتاوى الهنديّة ١: ١٧٢، أحكام الصغار: ٢٤.
[٥] حاشية ردّ المحتار ٢: ٣٢٦.
[٦] المبسوط للسرخسي ٣: ٤.