أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١ - الاولى ما تدلّ على استحباب الصوم للصبيّ
الاولى: ما تدلّ على استحباب الصوم للصبيّ
منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة، و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام» [١].
ظاهر الرواية أنّ المراد من الصوم هو صوم شهر رمضان، و التعبير ب «وجب» و إن كان بمعنى الثبوت و لكن من أجل أنّ الصبيّ غير مكلّف، فيثبت في حقّه الاستحباب، فالرواية تدلّ على استحباب صوم شهر رمضان للصبيّ إذا أطاق ذلك.
و منها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن الصبيّ متى يصوم؟ قال: «إذا قوي على الصيام» [٢]، و مثلها رواية اخرى له [٣].
و منها: موثّقة السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان» [٤].
و منها: موثّقة أو صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الصبيّ متى يصوم؟ قال: «إذا أطاقه» [٥].
قال في الوسائل: «أقول: حمل [٦] الشيخ هذه الأحاديث على
[١] وسائل الشيعة ٣: ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض، ح ٤.
[٢] نفس المصدر ٧: ١٦٧، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٢.
[٣] نفس المصدر و الباب، ح ١٠.
[٤] نفس المصدر و الباب، ح ٥.
[٥] نفس المصدر و الباب، ح ٩.
[٦] و هذا الحمل خلاف الظاهر جدّا، خصوصا مع ملاحظة قول السائل: متى يصوم؟ فإنّ السؤال ظاهر في زمن الوجوب، و كذا التصريح في موثّقة السكوني بأنّه وجب عليه صوم شهر رمضان، فإنّه صريح في-